Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 137

  1. كتاب المياه
  2. ١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم

نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (١).

ولو مسح على خفين لبسهما على طهارة ثم خلعهما، وغسل رجليه قبل نشاف يده لم يجزئه غسل رجليه (٢).

والفرق: أن الخفين في الأولى لم يمسح عليهما، فخلعهما لا يؤثر في الطهارة، فإذا غسل رجليه قبل فوات الموالاة (٣) أجزأه (٤).

بخلاف الثانية فإنه مسح عليهما، وارتبط المسح بالغسل، فإذا خلع بطلت طهارة رجليه، والحدث لا يتبعض، فسرى إلى الجميع فبطل، ولزمه الاستئناف (٥).

فَصل

١٩ - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 137 (Shamela #6534, hlm. urut 126)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.