Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 146

  1. كتاب المياه
  2. ٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة

فصل

٣٠ - أكل لحم الجزور بنقض.

[٥/ ب] دون/ لحم الغنم (١).

والفرق: ما روى جابر (٢) أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أتوضأ من لحوم الغنم، قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم توضأ منها" رواه مسلم (٣)، وغيره (٤).

والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (٥)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث: "وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (٦) الإبل" (٧).

فصل

٣١ - يجوز وطء من عليها غسل جنابة (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 146 (Shamela #6534, hlm. urut 135)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.