Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 134

  1. كتاب المياه
  2. ١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة

فصل

١٤ - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة (١).

ولا يجوز ذلك في التيمم (٢).

والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.

والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (٣).

فصل

١٥ - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (٤)، والجرموق (٥) والعمامة.

ولا يجوز في الكبرى (٦).

والفرق: قول صفوان (٧) (أمرنا رسول الله ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (٨) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 134 (Shamela #6534, hlm. urut 123)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.