Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 132

  1. كتاب المياه
  2. ١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها

من الآخر بالتصديق، فيتعارض قولاهما (١)، ويبقى الماء على طاهريته (٢).

فصل

١٢ - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها (٣).

ولا يصح التيمم (٤).

والفرق: أن الله ﷿ قال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٥) والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، فمقتضاه: كون الوضوء والتيمم بعد دخول الوقت، خولف ذلك في الوضوء؛ لأنه ﷺ صلى يوم الفتح

بوضوءٍ واحدٍ خمس صلواتٍ، فقال له عمر في ذلك، فقال: "عمدًا فعلت يا عمر" رواه الترمذي (٦)، وانعقد الإجماع (٧) على جوازه.

وبقي التيمم على مقتضى الآية.

وأيضًا، فإنه لا يرفع حدثًا، وإنما يبيح الصلاة، ولا تستباح إلا في وقت جواز فعلها (٨).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 132 (Shamela #6534, hlm. urut 121)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.