٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران.
ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما.
والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء.
بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (١) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (٢).
فصل
٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام.
ومن الثمينة مباح (٣).
والفرق: نهيه ﷺ عن استعمالها من النقدين بقوله ﵇: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (٤).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 129 (Shamela #6534, hlm. urut 118)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.