Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 138

  1. كتاب المياه
  2. ٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره

والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (١).

والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (٢).

فَصل

٢٠ - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره.

ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (٣).

والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره.

وفي الثانية هو مستجمر بها (٤)، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك. متفق عليه (٥). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (٦).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 138 (Shamela #6534, hlm. urut 127)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.