Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 143

  1. كتاب المياه
  2. ٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض

فَصل

٢٥ - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض.

ونزول البول إلى قصبة الذكر لا ينقض.

والفرق: أن الأنف في حكم الظاهر، بدليل: وجوب تطهيره من النجاسة، فوصول النجاسة إليه كخروجها منه.

بخلاف الذكر، فإنه باطن حكمًا وحسًا، بدليل: أنه لا يطهر باطنه من نجاسة، فهو كبواطن العروق التي يتردد فيها الدم (١).

قلت:

فَصل

٢٦ - لمس المرأة لشهوة ينقض.

ولمس الأمرد لا ينقض (٢).

والفرق: أن النصِّ ورد بالنقض بمسها، قال تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) لأنَّها محل الشهوة شرعًا، واللمس يحرك الشهوة، فلمسها مظنةٌ لخروج الخارج.

بخلاف الأمرد، فإنَّه لم يرد فيه من النص مثل ما ورد فيها، ولا هو محلٌ للشهوة شرعًا (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 143 (Shamela #6534, hlm. urut 132)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.