Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 156

  1. كتاب المياه
  2. ٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها

ولا يلزمها ذلك لغسل الجنابة (١).

والفرق: أن الأصل وجوب النقض فيهما (٢)، ليتيقن وصول الماء إلى أصول الشعر.

خولف ذلك في الجنابة، لما روت أم سلمة ﵂ أنها قالت: (يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفُرَ (٣) رأسي، أفأنقضه للجنابة، قال: لا) رواه مسلم (٤). ولأن الجنابة تتكرر، فيشق حلُّ الشعر فيها.

بخلاف الحيض، فإنه لا يتكرر كتكررها (٥).

فَصل

٤٣ - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها.

ولا تصح الصلاة والطواف حتى تغتسل (٦).

والفرق: أن الصوم لا تشترط له الطهارة، فيصح من الحائض قبل غسلها (٧)، أو فلم يمنعه حدث الحيض؛ كالزكاة.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 156 (Shamela #6534, hlm. urut 145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.