والفرق: أن نفس الجنابة لا يمنع الوطء، كمن التقى ختاناهما، فإن الوطء لا يحرم عليهما، فلأن لا يمنع حدثه بطريق الأولى (٢).
بخلاف حدث الحيض، فإنه يمنع الوطء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) أي: ينقطع دمهن، (فإذا تطهرن) أي: اغتسلن، (فأتوهن). كذا فسره ابن عباس (٤) ﵄، فلهذا لم يجز وطؤها حتى تغتسل.
فَصل
٣٢ - إذا دخل في الصلاة متيممًا، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها (٥).
ولو شرع في صوم الكفارة، فوجد الرقبة (٦)، أو في صوم التمتع (٧)، فقدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (٨) والعتق (٩).
Rujukan halaman ini:إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 147 (Shamela #6534, hlm. urut 136)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.