مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
باب الحدود والديات
- وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
- [٢٣٥٥-] [١] قلت ٢ لأحمد ﵁: عمر ﵁ أقاد برجل ثلاثة؟ ٣
- [٢٣٥٦-] [قلت: التغريب ٢ في الخمر؟
- [٢٣٥٧-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
- [٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنه من فلان
- [٢٣٥٩-] [قلت: رجل ضرب رجلا بالسيف، أو وجاه بالسكين ما
- [٢٣٦٠-] ١ قلت لأحمد: ٢ حديث عمر ﵁: "ذاك ٣ قتيل الله لايؤدى". ٤
- [٢٣٦١-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
- [٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١
- [٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلا بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه؟
- [٢٣٦٤-] قلت: كم في شبه ٥ العمد؟
- [٢٣٦٥-] قلت: دية الخطأ؟ ٣
- [٢٣٦٦-] قلت: ٤ الموضحة
- [٢٣٦٧-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس.
- [٢٣٦٨-] قلت: في ٦ السمحاق ٧ أربع من الإبل؟
- [٢٣٦٩-] قلت: المتلاحمة ٣ ثلاث من الإبل؟
- [٢٣٧٠-] قلت: الباضعة بعيران؟
- [٢٣٧١-] قلت: المأمومة؟ ٣
- [٢٣٧٢-] قلت: ما المنقلة؟ ٣
- [٢٣٧٣-] قلت: العين القائمة؟ ٥
- [٢٣٧٤-] قلت: السمع؟
- [٢٣٧٥-] قلت: في ١ الروثة ٢ الثلث؟
- [٢٣٧٦-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟
- [٢٣٧٧-] قلت: ما في الأسنان؟
- [٢٣٧٨-] قلت: ٢ اللسان إذا بين ٣ بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟
- [٢٣٧٩-] قلت: ١ في ذكر الخصي ٢ ثلث الدية؟
- [٢٣٨٠-] قلت: الترقوة ٣ بعير؟ ٤
- [٢٣٨١-] قلت: ٢ لسان العجم ٣ ثلث الدية؟
- [٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
- [٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟
- [٢٣٨٤-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
- [٢٣٨٥-] قلت: في الجائفة؟
- [٢٣٨٦-] قلت: في ٢ الحشفة الدية ٣ كاملة؟
- [٢٣٨٧-] قلت: البيضتان؟
- [٢٣٨٨-] [قلت: ٥ أصابع اليدين والرجلين سواء؟
- [٢٣٨٩-] قلت: [في] ٢ الأصابع ٣ الشلاء؟
- [٢٣٩٠-] قلت: ٣ القود بين الحر والمملوك؟
- [٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبدا، أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
- [٢٣٩٢-] قلت لأحمد: ٣ عمر ﵁ ضمن رجلا كان يختن ٤ الصبيان فقطع [من] ٥ ذكر
- [٢٣٩٣-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
- [٢٣٩٤-] قلت: [إن رجلا] ٣ أقعد أمة له على مقلاة ٤ فاحترق عجزها، فأعتقها عمر ﵁، وأوجعه
- [٢٣٩٥-] قلت: يقاد من العامل؟
- [٢٣٩٦-] قلت: رجل قذف ابنه؟
- [٢٣٩٧-] قلت: عبد قتل حرا، أو حر قتل عبدا؟
- [٢٣٩٨-] قلت: حر وعبد قتلا حرا؟
- [٢٣٩٩-] قلت: رجل قتل عبده؟
- [٢٤٠٠-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرا؟
- [٢٤٠١-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
- [٢٤٠٢-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، ٢ ولسانه، وأنفه.
- [٢٤٠٣-] قلت: رجل [ع-١٠٠/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
- [٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلا، وقتل آخر عمدا.
- [٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر؟
- [٢٤٠٦-] قلت: العمد السلاح؟
- [٢٤٠٧-] قلت: من قتل في عمية؟ ٢
- [٢٤٠٨-] قلت: ما العاقلة؟ ١
- [٢٤٠٩-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
- [٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
- [٢٤١١-] قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح؟
- [٢٤١٢-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-١٠١/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها ٣؟ ٤
- [٢٤١٣-] قلت: السن إن ١ اسودت؟ ٢
- [٢٤١٤-] قلت: الثديان؟
- [٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
- [٢٤١٦-] قلت: اليد ١ والرجل سواء؟
- [٢٤١٧-] قلت: الظفر إذا أعور؟ ٥
- [٢٤١٨-] قلت لأحمد: ١ حديث عمر ﵁ في قصة الرجل الذي قتل؟ ٢
- [٢٤١٩-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
- [٢٤٢٠-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
- [٢٤٢١-] قلت [لأحمد] : ٢ الطبيب يبط ٣ فيمات ٤ في يده يغرم؟
- [٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟
- [٢٤٢٣-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
- [٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
- [٢٤٢٥-] قلت: قاتلت الحرورية ١ ثم أخذوا مالا؟ ٢
- [٢٤٢٦-] قلت: وصيف ٢ سرق فشبر فوجد ٣ ستة أشبار فقطع؟
- [٢٤٢٧-] قلت: امرأة استعارت شيئا كاذبة فكتمته؟
- [٢٤٢٨-] قلت لأحمد: ٢ الرجل ٣ الذي قال [ع-١٠١/ب] للنبي ﷺ:
- [٢٤٢٩-] قلت: رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث؟
- [٢٤٣٠-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته خمر؟
- [٢٤٣١-] قلت: ٣ امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
- [٢٤٣٢-] قلت: فإن شربت عمدا؟
- [٢٤٣٣-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
- [٢٤٣٤-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
- [٢٤٣٥-] قلت: إذا سرق، ثم سرق، ولم يحد؟
- [٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
- [٢٤٣٧-] قلت لأحمد: ٤ إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
- [٢٤٣٨-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
- [٢٤٣٩-] قلت: إذا اقتص من السن، ثم أعاده ١ مكانه فثبت؟
- [٢٤٤٠-] [قلت: ٤ الإليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم؟
- [٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [﷿] ، ٢ أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟
- [٢٤٤٢-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
- [٢٤٤٣-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
- [٢٤٤٤-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
- [٢٤٤٥-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟
- [٢٤٤٦-] قلت: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كل واحد
- [٢٤٤٧-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى ٤ به ٥ سنه؟
- [٢٤٤٨-] قلت: في الفتق الثلث ٣ وما الفتق؟
- [٢٤٤٩-] قلت: سن الصبي وذكر الشيخ؟
- [٢٤٥٠-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
- [٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟
- [٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
- [٢٤٥٣-] قلت: حديث عمر ﵁ حين بعث إلى المرأة فأسقطت.
- [٢٤٥٤-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] ٢ يكون جنينا ٣ يؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
- [٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
- [٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [﵁] في قصة الزبية ٥ التي
- [٢٤٥٧-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلا] ١ خطأ عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
- [٢٤٥٨-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح ٢ فعلى بيت المال؟
- [٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
- [٢٤٦٠-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في ٥ كل عمد أو خطأ؟ ٦
- [٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدا؟
- [٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟
- [٢٤٦٣-] قلت لأحمد: ١ الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله؟
- [٢٤٦٤-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتص مني، فليس لي مال، فأبى الآخر؟
- [٢٤٦٥-] قلت: دية العبد؟
- [٢٤٦٦-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، فقتله آخر خطأ؟
- [٢٤٦٧-] قلت: ٣ ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
- [٢٤٦٨-] قلت: عبد قتل حرا، فأعتقه سيده؟
- [٢٤٦٩-] قلت: جناية أم الولد، ٢ والمدبر والمكاتب؟
- [٢٤٧٠-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، ٢ ومدبر، وأم ولد، وجدوا فيه قتيلا؟
- [٢٤٧١-] قلت: رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله؟
- [٢٤٧٢-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد ٤ فمات
- [٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
- [٢٤٧٤-] قلت لأحمد: ٣ عبد قال لحر: شجني، فشجه؟
- [٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
- [٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
- [٢٤٧٧-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
- [٢٤٧٨-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟
- [٢٤٧٩-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
- [٢٤٨٠-] قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمدا يستأنى به؟
- [٢٤٨١-] قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان؟
- [٢٤٨٢-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟
- [٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟
- [٢٤٨٤-] قلت: ١ ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟
- [٢٤٨٥-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
- [٢٤٨٦-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟
- [٢٤٨٧-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
- [٢٤٨٨-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ ٢
- [٢٤٨٩-] قلت: فقطع يده من العضد؟ ١
- [٢٤٩٠-] قلت: جنين الدابة؟
- [٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟
- [٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
- [٢٤٩٣-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
- [٢٤٩٤-] قلت: التعريض ٢ [بالزنى] ؟ ٣
- [٢٤٩٥-] قلت: المملوك يقذف الحر؟
- [٢٤٩٦-] قلت لأحمد: ٣ الرجل يقع على البهيمة؟ ٤
- [٢٤٩٧-] قلت لأحمد: ١ متى يقام على ٢ الأمة الحد إذا زنت؟
- [٢٤٩٨-] قلت: حد اللوطي ٢ أحصن أو لم يحصن؟
- [٢٤٩٩-] قلت: السكران يقذف؟
- [٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي ﷺ؟
- [٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
- [٢٥٠٢-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ ٢
- [٢٥٠٣-] قلت لأحمد: ٢ الساحر والساحرة؟
- [٢٥٠٤-] قلت لأحمد: ١ يشفع الرجل في حد؟
- [٢٥٠٥-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟
- [٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
- [٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
- [٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١
- [٢٥٠٩-] قلت: القطع في الطير؟
- [٢٥١٠-] قلت: [ع-١٠٥/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟
- [٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المعاهد؟
- [٢٥١٢-] قلت: إذا ٢ سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟
- [٢٥١٣-] قلت: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟
- [٢٥١٤-] قلت: النباش؟ ٥
- [٢٥١٥-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
- [٢٥١٦-] قلت: يقاتل اللص؟
- [٢٥١٧-] قلت لأحمد ٥: في الذي يموت في القصاص. ٦
- [٢٥١٨-] قلت لأحمد ٣: رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة؟
- [٢٥١٩-] قلت: قول ابن الزبير [﵄] : من أشار السلاح، ١ ثم وضعه فدمه هدر؟ ٢
- [٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢
- [٢٥٢١-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
- [٢٥٢٢-] قلت لأحمد ١: بعير شد ٢ على رجل فقتله الرجل؟
- [٢٥٢٣-] قلت: يضمن الردف؟ ٢
- [٢٥٢٤-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
- [٢٥٢٥-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟
- [٢٥٢٦-] قلت: الفارسان يصدمان؟ ١
- [٢٥٢٧-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
- [٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية؟
- [٢٥٢٩-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
- [٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان؟
- [٢٥٣١-] قلت: المحارب ٣ إذا جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه [ع-١٠٦/ب] ؟
- [٢٥٣٢-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمدا ٢، أو يقتل أباه خطأ أو عمدا؟
- [٢٥٣٣-] قلت: رجل استأجر عمالا ٣ في حفر
- [٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
- [٢٥٣٥-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
- [٢٥٣٦-] قلت: عبيد قتلوا عبدا خطأ، أو عمدا ما عليهم؟
- [٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
- [٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦
- [٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
- [٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
- [٢٥٤١-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
- [٢٥٤٢-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
- [٢٥٤٣-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
- [٢٥٤٤-] قلت: قوله [﷾] ٢: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ ٣
- [٢٥٤٥-] قلت: رجل افترى ١ على ابنه؟
- [٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
- [٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوما جماعة؟
- [٢٥٤٨-] قلت: القطع فيما أوى ١ المراح والجرين؟
- [٢٥٤٩-] قلت: يقطع سارق الحمام؟
- [٢٥٥٠-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
- [٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
- [٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
- [٢٥٥٣-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه ١ وتقطع يده؟
- [٢٥٥٤-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، ثم رجع [عنه] . ٤
- [٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
- [٢٥٥٦-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-١٠٨/أ] أعور خطأ؟
- [٢٥٥٧-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] ٤، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
- [٢٥٥٨-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
- [٢٥٥٩-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] ٤ المجوسي ٥ على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
- [٢٥٦٠-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين ٢، والمجوسي ثمانمائة؟.
- [٢٥٦١-] قلت: رجل حفر بئرا في غير حده [أو] ٥ ألقى شيئا على
- [٢٥٦٢-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟
- [٢٥٦٣-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
- [٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
- [٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
- [٢٥٦٦-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] ٤؟ ٥
- [٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
- [٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
- [٢٥٦٩-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
- [٢٥٧٠-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
- [٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
- [٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة
- [٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
- [٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
- [٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن
- [٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ٥؟.
- [٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟
- [٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟
- [٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
- [٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
- [٢٥٨١-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ ١
- [٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟
- [٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
- [٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده
- [٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين؟
- [٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
- [٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي؟
- [٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
- [٢٥٨٩-] قلت لأحمد ٣: يجلد في الخمر كلما شرب؟
- [٢٥٩٠-] قلت: كيف يقتص من العين؟
- [٢٥٩١-] قلت لإسحاق: كيف يقتص ٢ من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ ٣
- [٢٥٩٢-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟
- [٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟
- [٢٥٩٤-] قلت: [رجل] ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
- [٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟
- [٢٥٩٦-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
- [٢٥٩٧-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] ٣ رقبة تجزيهم؟
- [٢٥٩٨-] ١ حدثنا ٢ إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد ٣ بن محمد بن حنبل:
- [٢٥٩٩-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
- [٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢
- [٢٦٠١-] قال أحمد ﵁ القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث ٣