Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. باب الحدود والديات

باب الحدود والديات

Baca bab ini

  1. وصف نسخ المخطوطة ومحتوياتها
  2. [٢٣٥٥-] [١] قلت ٢ لأحمد ﵁: عمر ﵁ أقاد برجل ثلاثة؟ ٣
  3. [٢٣٥٦-] [قلت: التغريب ٢ في الخمر؟
  4. [٢٣٥٧-] [قلت: يقاتل من منع الزكاة؟
  5. [٢٣٥٨-] [قلت: إذا جاءت الأمة بولد من زنى، ١ فزعمت أنه من فلان
  6. [٢٣٥٩-] [قلت: رجل ضرب رجلا بالسيف، أو وجاه بالسكين ما
  7. [٢٣٦٠-] ١ قلت لأحمد: ٢ حديث عمر ﵁: "ذاك ٣ قتيل الله لايؤدى". ٤
  8. [٢٣٦١-] قلت: رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله؟
  9. [٢٣٦٢-] قلت: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. ١
  10. [٢٣٦٣-] قلت: رجل قتل رجلا بحجر ٤ رضخ ٥ رأسه؟
  11. [٢٣٦٤-] قلت: كم في شبه ٥ العمد؟
  12. [٢٣٦٥-] قلت: دية الخطأ؟ ٣
  13. [٢٣٦٦-] قلت: ٤ الموضحة
  14. [٢٣٦٧-] قلت: الموضحة في الوجه والرأس.
  15. [٢٣٦٨-] قلت: في ٦ السمحاق ٧ أربع من الإبل؟
  16. [٢٣٦٩-] قلت: المتلاحمة ٣ ثلاث من الإبل؟
  17. [٢٣٧٠-] قلت: الباضعة بعيران؟
  18. [٢٣٧١-] قلت: المأمومة؟ ٣
  19. [٢٣٧٢-] قلت: ما المنقلة؟ ٣
  20. [٢٣٧٣-] قلت: العين القائمة؟ ٥
  21. [٢٣٧٤-] قلت: السمع؟
  22. [٢٣٧٥-] قلت: في ١ الروثة ٢ الثلث؟
  23. [٢٣٧٦-] قلت: من قال الشعر بالميزان؟
  24. [٢٣٧٧-] قلت: ما في الأسنان؟
  25. [٢٣٧٨-] قلت: ٢ اللسان إذا بين ٣ بعض الكلام، ولم يبين بعضا؟
  26. [٢٣٧٩-] قلت: ١ في ذكر الخصي ٢ ثلث الدية؟
  27. [٢٣٨٠-] قلت: الترقوة ٣ بعير؟ ٤
  28. [٢٣٨١-] قلت: ٢ لسان العجم ٣ ثلث الدية؟
  29. [٢٣٨٢-] قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل؟
  30. [٢٣٨٣-] قلت: إذا قطعت يد المرأة عمدا أو رجلها؟
  31. [٢٣٨٤-] قلت: إذا كسر الصلب فذهب ماؤه؟
  32. [٢٣٨٥-] قلت: في الجائفة؟
  33. [٢٣٨٦-] قلت: في ٢ الحشفة الدية ٣ كاملة؟
  34. [٢٣٨٧-] قلت: البيضتان؟
  35. [٢٣٨٨-] [قلت: ٥ أصابع اليدين والرجلين سواء؟
  36. [٢٣٨٩-] قلت: [في] ٢ الأصابع ٣ الشلاء؟
  37. [٢٣٩٠-] قلت: ٣ القود بين الحر والمملوك؟
  38. [٢٣٩١-] قلت لأحمد: ٣ من استعان عبدا، أو صبيا بغير إذن أهله فقد ضمنه؟
  39. [٢٣٩٢-] قلت لأحمد: ٣ عمر ﵁ ضمن رجلا كان يختن ٤ الصبيان فقطع [من] ٥ ذكر
  40. [٢٣٩٣-] قلت: الذي يموت من القصاص؟
  41. [٢٣٩٤-] قلت: [إن رجلا] ٣ أقعد أمة له على مقلاة ٤ فاحترق عجزها، فأعتقها عمر ﵁، وأوجعه
  42. [٢٣٩٥-] قلت: يقاد من العامل؟
  43. [٢٣٩٦-] قلت: رجل قذف ابنه؟
  44. [٢٣٩٧-] قلت: عبد قتل حرا، أو حر قتل عبدا؟
  45. [٢٣٩٨-] قلت: حر وعبد قتلا حرا؟
  46. [٢٣٩٩-] قلت: رجل قتل عبده؟
  47. [٢٤٠٠-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيرا؟
  48. [٢٤٠١-] قلت: قوم اجتمعوا على رجل، فأمسكه بعضهم، ففقأ بعضهم عينه؟
  49. [٢٤٠٢-] قلت: رجل أصيب ذكره، [وعيناه] ، ٢ ولسانه، وأنفه.
  50. [٢٤٠٣-] قلت: رجل [ع-١٠٠/ب] سرق، وشرب الخمر، ثم قتل؟
  51. [٢٤٠٤-] قلت: رجل قذف رجلا، وقتل آخر عمدا.
  52. [٢٤٠٥-] قلت لأحمد: ٢ يقتل المسلم بكافر؟
  53. [٢٤٠٦-] قلت: العمد السلاح؟
  54. [٢٤٠٧-] قلت: من قتل في عمية؟ ٢
  55. [٢٤٠٨-] قلت: ما العاقلة؟ ١
  56. [٢٤٠٩-] قلت: الدية من الإبل والشاء والذهب والفضة؟
  57. [٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
  58. [٢٤١١-] قلت: أعور فقأ عين رجل ٢ صحيح؟
  59. [٢٤١٢-] قلت: إن اسودت السن، أو رجفت، [ع-١٠١/أ] ثم طرحت فنصف ندرتها ٣؟ ٤
  60. [٢٤١٣-] قلت: السن إن ١ اسودت؟ ٢
  61. [٢٤١٤-] قلت: الثديان؟
  62. [٢٤١٥-] قلت: اليد إذا قطعت من الكف، ثم قطعت الذراع، ثم قطعت من الإبط؟
  63. [٢٤١٦-] قلت: اليد ١ والرجل سواء؟
  64. [٢٤١٧-] قلت: الظفر إذا أعور؟ ٥
  65. [٢٤١٨-] قلت لأحمد: ١ حديث عمر ﵁ في قصة الرجل الذي قتل؟ ٢
  66. [٢٤١٩-] قلت: يقتل الرجل بالمرأة؟
  67. [٢٤٢٠-] قلت: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه؟
  68. [٢٤٢١-] قلت [لأحمد] : ٢ الطبيب يبط ٣ فيمات ٤ في يده يغرم؟
  69. [٢٤٢٢-] قلت: الذي يقتل خطأ فيهب للذي قتله؟
  70. [٢٤٢٣-] قلت: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
  71. [٢٤٢٤-] قلت: السلطان ولي من حارب الدين؟
  72. [٢٤٢٥-] قلت: قاتلت الحرورية ١ ثم أخذوا مالا؟ ٢
  73. [٢٤٢٦-] قلت: وصيف ٢ سرق فشبر فوجد ٣ ستة أشبار فقطع؟
  74. [٢٤٢٧-] قلت: امرأة استعارت شيئا كاذبة فكتمته؟
  75. [٢٤٢٨-] قلت لأحمد: ٢ الرجل ٣ الذي قال [ع-١٠١/ب] للنبي ﷺ:
  76. [٢٤٢٩-] قلت: رجل أفزع رجلا فضرط أو أحدث؟
  77. [٢٤٣٠-] قلت: رجل مسلم وجد في بيته خمر؟
  78. [٢٤٣١-] قلت: ٣ امرأة شربت دواء فأسقطت جنينها؟
  79. [٢٤٣٢-] قلت: فإن شربت عمدا؟
  80. [٢٤٣٣-] قلت: القاذف إذا تاب تقبل شهادته؟
  81. [٢٤٣٤-] قلت: على من قذف أهل الذمة حد؟
  82. [٢٤٣٥-] قلت: إذا سرق، ثم سرق، ولم يحد؟
  83. [٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
  84. [٢٤٣٧-] قلت لأحمد: ٤ إذا قطع ذكره، وأنفه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
  85. [٢٤٣٨-] قلت: موضحة العبد، وسنه، وجراحه؟
  86. [٢٤٣٩-] قلت: إذا اقتص من السن، ثم أعاده ١ مكانه فثبت؟
  87. [٢٤٤٠-] [قلت: ٤ الإليتان إذا قطعتا حتى تبلغ العظم؟
  88. [٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [﷿] ، ٢ أو في حد، ثم قطع رجل يده الأخرى؟
  89. [٢٤٤٢-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
  90. [٢٤٤٣-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
  91. [٢٤٤٤-] قلت: يقتل أحد بشتم أحد؟
  92. [٢٤٤٥-] قلت: شبه العمد على العاقلة؟
  93. [٢٤٤٦-] قلت: في كل مفصل من الأصابع ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام [فإن فيها مفصلين، في كل واحد
  94. [٢٤٤٧-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى ٤ به ٥ سنه؟
  95. [٢٤٤٨-] قلت: في الفتق الثلث ٣ وما الفتق؟
  96. [٢٤٤٩-] قلت: سن الصبي وذكر الشيخ؟
  97. [٢٤٥٠-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
  98. [٢٤٥١-] قلت: عين الدابة؟
  99. [٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
  100. [٢٤٥٣-] قلت: حديث عمر ﵁ حين بعث إلى المرأة فأسقطت.
  101. [٢٤٥٤-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] ٢ يكون جنينا ٣ يؤدى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
  102. [٢٤٥٥-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
  103. [٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [﵁] في قصة الزبية ٥ التي
  104. [٢٤٥٧-] قلت: إذا قتل الرجل [رجلا] ١ خطأ عليه عتق رقبة مع الدية، وإذا لم يجد رقبة ما عليه؟
  105. [٢٤٥٨-] قلت: إذا أخطأ الإمام من قتل، أو جرح ٢ فعلى بيت المال؟
  106. [٢٤٥٩-] قلت لأحمد: ٣ إذا قتل النفر ٤ رجلا، فإن وليه يقتل من شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء ويعفو عمن
  107. [٢٤٦٠-] قلت: القصاص بين الرجال والنساء في ٥ كل عمد أو خطأ؟ ٦
  108. [٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمدا؟
  109. [٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟
  110. [٢٤٦٣-] قلت لأحمد: ١ الرجل يأمر عبده أن يقتل رجلا فقتله؟
  111. [٢٤٦٤-] قلت: رجل كسر سن رجل خطأ، فقال له صاحبه: اقتص مني، فليس لي مال، فأبى الآخر؟
  112. [٢٤٦٥-] قلت: دية العبد؟
  113. [٢٤٦٦-] قلت: رجل قتل رجلا عمدا، فقتله آخر خطأ؟
  114. [٢٤٦٧-] قلت: ٣ ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
  115. [٢٤٦٨-] قلت: عبد قتل حرا، فأعتقه سيده؟
  116. [٢٤٦٩-] قلت: جناية أم الولد، ٢ والمدبر والمكاتب؟
  117. [٢٤٧٠-] قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، ٢ ومدبر، وأم ولد، وجدوا فيه قتيلا؟
  118. [٢٤٧١-] قلت: رجل أمر مملوك رجل أن يقتل سيده فقتله؟
  119. [٢٤٧٢-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد ٤ فمات
  120. [٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
  121. [٢٤٧٤-] قلت لأحمد: ٣ عبد قال لحر: شجني، فشجه؟
  122. [٢٤٧٥-] قلت لأحمد ٣: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
  123. [٢٤٧٦-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
  124. [٢٤٧٧-] قلت: الحائط المائل يجبر صاحبه على نقضه؟
  125. [٢٤٧٨-] قلت: إذا أشهدوا على صاحبه يضمن إن أصاب؟
  126. [٢٤٧٩-] قلت: البوري, والحجر, والعمود, وأشباه ذلك يكون بالطريق؟
  127. [٢٤٨٠-] قلت: صبي ١ قتل حميما ٢ له عمدا يستأنى به؟
  128. [٢٤٨١-] قلت: إن ٤ أصاب ٥ بهيمة إنسان؟
  129. [٢٤٨٢-] قلت: يضمن القائد, والسائق, والراكب؟
  130. [٢٤٨٣-] قلت: إذا كبح ١ باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانا؟
  131. [٢٤٨٤-] قلت: ١ ثلاثة نفر قتلوا رجلا؟
  132. [٢٤٨٥-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
  133. [٢٤٨٦-] قلت: إلى قدركم تنفى المرأة والرجل؟
  134. [٢٤٨٧-] قلت: حد المرأة مثل حد الرجل في العدد؟
  135. [٢٤٨٨-] قلت: رجل قلع سن رجل؟ ٢
  136. [٢٤٨٩-] قلت: فقطع يده من العضد؟ ١
  137. [٢٤٩٠-] قلت: جنين الدابة؟
  138. [٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟
  139. [٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
  140. [٢٤٩٣-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
  141. [٢٤٩٤-] قلت: التعريض ٢ [بالزنى] ؟ ٣
  142. [٢٤٩٥-] قلت: المملوك يقذف الحر؟
  143. [٢٤٩٦-] قلت لأحمد: ٣ الرجل يقع على البهيمة؟ ٤
  144. [٢٤٩٧-] قلت لأحمد: ١ متى يقام على ٢ الأمة الحد إذا زنت؟
  145. [٢٤٩٨-] قلت: حد اللوطي ٢ أحصن أو لم يحصن؟
  146. [٢٤٩٩-] قلت: السكران يقذف؟
  147. [٢٥٠٠-] قلت: يستتاب من شتم النبي ﷺ؟
  148. [٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
  149. [٢٥٠٢-] قلت: فيمن يجمع المتاع، ولم يخرجه [من البيت] ؟ ٢
  150. [٢٥٠٣-] قلت لأحمد: ٢ الساحر والساحرة؟
  151. [٢٥٠٤-] قلت لأحمد: ١ يشفع الرجل في حد؟
  152. [٢٥٠٥-] قلت: تلقين الإمام السارق إذا أتي به؟
  153. [٢٥٠٦-] قلت ٢ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
  154. [٢٥٠٧-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
  155. [٢٥٠٨-] قلت: القطع في الخلسة؟ ١
  156. [٢٥٠٩-] قلت: القطع في الطير؟
  157. [٢٥١٠-] قلت: [ع-١٠٥/ب] ليس على السارق غرم بعد يمينه؟
  158. [٢٥١١-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المعاهد؟
  159. [٢٥١٢-] قلت: إذا ٢ سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟
  160. [٢٥١٣-] قلت: إذا سرق صبيا يقطع أم لا؟
  161. [٢٥١٤-] قلت: النباش؟ ٥
  162. [٢٥١٥-] قلت: من أين تقطع اليد والرجل؟
  163. [٢٥١٦-] قلت: يقاتل اللص؟
  164. [٢٥١٧-] قلت لأحمد ٥: في الذي يموت في القصاص. ٦
  165. [٢٥١٨-] قلت لأحمد ٣: رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة؟
  166. [٢٥١٩-] قلت: قول ابن الزبير [﵄] : من أشار السلاح، ١ ثم وضعه فدمه هدر؟ ٢
  167. [٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢
  168. [٢٥٢١-] قلت: الشفتان تفضل إحداهما على الأخرى؟
  169. [٢٥٢٢-] قلت لأحمد ١: بعير شد ٢ على رجل فقتله الرجل؟
  170. [٢٥٢٣-] قلت: يضمن الردف؟ ٢
  171. [٢٥٢٤-] قلت: إذا وجد القتيل بين القريتين؟
  172. [٢٥٢٥-] قلت: الرجل يسقط على الآخر فيموت أحدهما؟
  173. [٢٥٢٦-] قلت: الفارسان يصدمان؟ ١
  174. [٢٥٢٧-] قلت: من قال لا تعقل العاقلة دون الثلث؟
  175. [٢٥٢٨-] قلت: في كم تعطى الدية؟
  176. [٢٥٢٩-] قلت: ما الذي لا تعقل العاقلة؟
  177. [٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان؟
  178. [٢٥٣١-] قلت: المحارب ٣ إذا جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه [ع-١٠٦/ب] ؟
  179. [٢٥٣٢-] قلت: الرجل يقتل ابنه خطأ، أو عمدا ٢، أو يقتل أباه خطأ أو عمدا؟
  180. [٢٥٣٣-] قلت: رجل استأجر عمالا ٣ في حفر
  181. [٢٥٣٤-] قلت: كل شيء من الجراح والكسر ٥، العمد يقاد، والخطأ يعقل؟
  182. [٢٥٣٥-] قلت: عمد الصبي خطأ؟
  183. [٢٥٣٦-] قلت: عبيد قتلوا عبدا خطأ، أو عمدا ما عليهم؟
  184. [٢٥٣٧-] قلت: عبد ثمنه ٢ ألف دينار فقأ عين عبد ثمنه ألف درهم؟
  185. [٢٥٣٨-] قلت ٤: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ٥ ما هجته؟ ٦
  186. [٢٥٣٩-] قلت: رجل زنى فجلد مائة، ثم علم بعد ذلك أنه قد كان أحصن.
  187. [٢٥٤٠-] قلت: إذا اعترف الرجل على نفسه بالزنى، ثم رجع عن
  188. [٢٥٤١-] قلت: إذا اعترفت المرأة بالزنى وهي حبلى؟
  189. [٢٥٤٢-] قلت: إذا وجدت المرأة حبلى ولا زوج لها فتقول: قد استكرهت، أو تزوجت؟
  190. [٢٥٤٣-] قلت: ينفى العبد في الزنى؟
  191. [٢٥٤٤-] قلت: قوله [﷾] ٢: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ ٣
  192. [٢٥٤٥-] قلت: رجل افترى ١ على ابنه؟
  193. [٢٥٤٦-] قلت: رجل افتري على أبيه، فهلك ٣ فعفا ابنه، أله أن يعفو؟
  194. [٢٥٤٧-] قلت: رجل قذف قوما جماعة؟
  195. [٢٥٤٨-] قلت: القطع فيما أوى ١ المراح والجرين؟
  196. [٢٥٤٩-] قلت: يقطع سارق الحمام؟
  197. [٢٥٥٠-] قلت: يقطع عبد الرجل إذا لم يكن معه في بيته؟
  198. [٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
  199. [٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.
  200. [٢٥٥٣-] قلت: اللص يوجد معه المتاع فيؤخذ منه ١ وتقطع يده؟
  201. [٢٥٥٤-] قلت: الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا، ثم رجع [عنه] . ٤
  202. [٢٥٥٥-] قلت: أعور فقأ عين صحيح خطأ؟
  203. [٢٥٥٦-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-١٠٨/أ] أعور خطأ؟
  204. [٢٥٥٧-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] ٤، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
  205. [٢٥٥٨-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟
  206. [٢٥٥٩-] قلت: جراح اليهودي والنصراني [و] ٤ المجوسي ٥ على حساب جراح المسلمين في دياتهم؟.
  207. [٢٥٦٠-] قلت: إذا كان خطأ فعلى النصف من دية المسلمين ٢، والمجوسي ثمانمائة؟.
  208. [٢٥٦١-] قلت: رجل حفر بئرا في غير حده [أو] ٥ ألقى شيئا على
  209. [٢٥٦٢-] قلت: لا تعقل المرأة والصبي مع العاقلة؟
  210. [٢٥٦٣-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟
  211. [٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
  212. [٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
  213. [٢٥٦٦-] قلت: الرجل يكسر يد الرجل عمدا [أو يد امرأته عمدا] ٤؟ ٥
  214. [٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟
  215. [٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟
  216. [٢٥٦٩-] قلت: رجل كسر يد رجل خطأ، فبرأ وصح وعاد لهيئته؟
  217. [٢٥٧٠-] قلت: وإذا أصاب رجل آخر بجراح في الجسد خطأ، فبرأ وصح؟
  218. [٢٥٧١-] قلت: إذا قتل الرجل ٢ الرجل ٣ بعصا، أو خنقه، أو شدخ ٤ رأسه بحجر كيف يقتل هذا؟
  219. [٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة
  220. [٢٥٧٣-] قلت: القاتل عمدا إذا [عفي] ١ عنه أنه يجلد مائة، ويحبس سنة؟ ٢
  221. [٢٥٧٤-] قلت: يقتل الرجلان بامرأة؟
  222. [٢٥٧٥-] قلت: لا تعقل العاقلة قتل العمد حتى يعفو ولاة الدم، أو شيئا ٢ من الجراح التي فيها القصاص، وإن
  223. [٢٥٧٦-] قلت لأحمد: قال مالك: لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ ٥؟.
  224. [٢٥٧٧-] قلت: إذا قتل العبد كانت قيمة العبد يوم يقتل، ولا يحمل على العاقلة شيء ٢ من ثمن العبد؟
  225. [٢٥٧٨-] قلت: إذا استقيد من رجل فبرأ، وشل المجروح الأول [أو] ١ نقص؟
  226. [٢٥٧٩-] قلت: الرجل إذا ٥ أصاب امرأته بجرح أنه يعقلها، ولا يقاد منه؟
  227. [٢٥٨٠-] قلت: جنين اليهودية والنصرانية.
  228. [٢٥٨١-] قلت: امرأة قتلت رجلا وامرأة عمدا، والقاتلة حامل؟ ١
  229. [٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمدا، أو خطأ وهي حامل؟
  230. [٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟
  231. [٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده
  232. [٢٥٨٥-] قلت: رجل ١ قال لرجل يا ابن الزانيين؟
  233. [٢٥٨٦-] [قلت ٦: امرأة قالت لرجل: زنيت بك؟
  234. [٢٥٨٧-] قلت: امرأة ١ قالت ٢ لرجل: زنيت بي؟
  235. [٢٥٨٨-] قلت: رجل قذف يهودية، أو نصرانية ولها ولد مسلم أو زوج مسلم؟
  236. [٢٥٨٩-] قلت لأحمد ٣: يجلد في الخمر كلما شرب؟
  237. [٢٥٩٠-] قلت: كيف يقتص من العين؟
  238. [٢٥٩١-] قلت لإسحاق: كيف يقتص ٢ من عين بنورة، وكيف يقتص بالبيضة؟ ٣
  239. [٢٥٩٢-] قلت: رجل قتل محرما في الحرم في الشهر الحرام؟
  240. [٢٥٩٣-] قلت لأحمد ٢: إذا كسرت [يده] ٣ أو فخذه ٤ أو رجله؟
  241. [٢٥٩٤-] قلت: [رجل] ١ أفضى ٢ إلى جارية فخرقها فماتت أو لم تمت؟
  242. [٢٥٩٥-] قلت: رجل ١ عالج امرأة فكسر ٢ سنها؟
  243. [٢٥٩٦-] قلت: عبد فقأ عين حر، وعلى العبد دين؟
  244. [٢٥٩٧-] قلت: قوم قتلوا رجلا خطأ، على كل واحد منهم رقبة مع الدية [أو] ٣ رقبة تجزيهم؟
  245. [٢٥٩٨-] ١ حدثنا ٢ إسحاق بن منصور المرزوي قال: قلت: لأحمد ٣ بن محمد بن حنبل:
  246. [٢٥٩٩-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها
  247. [٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢
  248. [٢٦٠١-] قال أحمد ﵁ القسامة - الذي أذهب فيه إلى حديث ٣