قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] ١ فإن هذا ٢ يقطع، لأنّه سارق أيضاً. ٣
[٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
قال: بلى ٤ كلّما احتاج
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: حداً واحداً إلاّ أن يكون قطع، ثمّ سرق، وكذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق [سرقة] ١ فإن هذا ٢ يقطع، لأنّه سارق أيضاً. ٣
[٢٤٣٦-] قلت: تقطع اليد في ثمن ثلاثة دراهم؟
قال: بلى ٤ كلّما احتاج
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3384 (Shamela #3125, hlm. urut 2879)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.