قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا ٢ كان لم ينتف ٣ منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، ٤ وأمّا
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
قال إسحاق: كما قال.
[٢٤٥٢-] قلت لأحمد ١: الرجل يدعي ولده عند موته، أو ينتفي من ولده عند موته؟
قال: أما الانتفاء فلا يجوز إلاّ باللعان، وإنما يكون النفي ساعة تضعه، فإذا ٢ كان لم ينتف ٣ منه حين ولد فليس له أن ينتفي منه، ٤ وأمّا
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3407 (Shamela #3125, hlm. urut 2902)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.