Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 7, hlm. 3461

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١

[٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟

قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟

قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3461 (Shamela #3125, hlm. urut 2956)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.