Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 7, hlm. 3439

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟

[الرجل] ، ١ فعلى من الدية؟

قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.

قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟

قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.

قال إسحاق: هكذا هو. ٢

[٢٤٧٣-] قلت ٣ لأحمد: ٤ إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟

قال: تقطع أيديهم بيد رجل. ٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3439 (Shamela #3125, hlm. urut 2934)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.