فكان مذهبه ١ فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. ٢
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي ﷺ قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. ٣
[٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
قال: ٤ إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. ٥
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
فكان مذهبه ١ فيما يجب الحد من الشتيمة التعريض. ٢
قال إسحاق: إذا عرض بعيب النبي ﷺ قام مقام الشتم، يُقتل، إذا لم يكن ذاك منه سهواً. ٣
[٢٥٠١-] قلت: قوله: لا كفالة في حد؟
قال: ٤ إذا وجب عليه الحد لا يكفل، ولكن يحبس، أو يقام عليه الحد. ٥
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3474 (Shamela #3125, hlm. urut 2969)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.