Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 7, hlm. 3549

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلا خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟

[٢٥٦٧-] قلت لأحمد ١: امرأة فقأت عين رجل خطأ؟

قال: على قومها دية العين ٢، فإذا ٣ كان عمداً فالقود في النفس وما دون النفس.

قال إسحاق: هو كما قال. ٤

[٢٥٦٨-] قلت لأحمد ٥: رجل قتل رجلاً خطأ، وليس له موالي، ما عليه؟

قال: إن حمله بيت المال ٦، وإلا فلا أعرفه.

قلت: وإن كان له مال؟

قال: [وإن كان له مال] ٧ إن هذا شيء ليس عليه في ماله، ما

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3549 (Shamela #3125, hlm. urut 3044)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.