قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٥٦-] قلت: صحيح فقأ عين [ع-١٠٨/أ] أعور خطأ؟
قال: عليه الدية كاملة، لأنه لا يصير له غيرها، وإن كان عامداً فأحب إليّ ٢ أن يستقيد من إحدى عينيه وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فله الدية كاملة.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٥٥٧-] قلت: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج [عقل] ٤، إنما العقل في الموضحة فما فوقها؟.
قال: نعم. ولا ٥ يكون على العاقلة إلا الثلث فصاعداً. ٦