سرق ما يقطع. ١
قال: كلاهما من المفصل. ٢
١ قول الإمام إسحاق ﵀ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٥٩، والخطابي في معالم السنن ٤/٥٦٥، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٢٣، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/١٠، وابن قدامة في المغني ٨/٢٧٢، وانظر: حاشية المقنع ٣/٤٩٤.
٢ قال عبد الله: سألت أبي عن القطع، من أين تقطع اليد؟ قال: من الكوع من المفصل.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٤٢٨.
وقال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف، وهو الكوع.
المغني ٨/٢٥٩، الأحكام السلطانية ص ٢٦٦، الكافي ٤/١٩٢، الفروع ٦/١٣٥، المبدع ٩/١٤٠، الإنصاف ١٠/٢٨٥.
وأما في حد قطع القدم من المفصل عن الإمام أحمد ﵀ روايتان:
الأولى: أنه يقطع من مفصل كعبه، ويترك عقبه. قال أبو داود سمعت أحمد قال: القطع يترك فيه العقب.
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٢٢٥، وقال في الفروع نص عليه ٦/١٣٥، والمبدع ٩/١٤١، وكشاف القناع ٦/١٤٧.
الرواية الثانية عنه: أن الرجل تقطع من مفصل الكعب. وقال ابن قدامة: في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر ﵁.
المغني ٨/٢٦٠ ورجحه، وكذا في الأحكام السلطانية ص ٢٦٦، والكافي ٤/١٩٣، والمبدع ٩/١٤١، وكشاف القناع ٦/١٤٧.
روى ابن أبي شيبة أن النبي ﷺ "قطع رجلاً من المفصل"
[] مصنف ابن أبي شيبة ١٠/٢٩-٣٠، رقم ٨٦٤٨، وهو في السنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٧١.
قال الألباني: وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم ثقات من رجال التهذيب، غير ميسرة هذا، قال ابن أبي حاتم ٤/١/٤٢٣ عن أبيه: شيخ ما به بأس. إرواء الغليل ٨/٨٢