Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 7, hlm. 3565

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمدا، أو خطأ ثم جاء سيده

قال أحمد: فيه قدر ما يرى الحاكم. ١

قال إسحاق: كما قال.

[٢٥٨٤-] قلت: القسامة في العبيد، إنما هم مال من الأموال، فإذا أصيب العبد عمداً، أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد، حلف مع شاهده يميناً واحدة، ثم كان له ثمن عبده؟

[قال] ٢: يحلف على رجل بعينه، إذا كان له شاهد واحد ٣،

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3565 (Shamela #3125, hlm. urut 3060)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.