Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 7, hlm. 3501

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصا في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢

قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، ١ ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

[٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢

قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3501 (Shamela #3125, hlm. urut 2996)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.