[٢٥٥١-] قلت: إذا اعترف العبد بالسرقة ١ على نفسه، أو بشيء، يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوز اعترافه بالسرقة، ٢ ولا يجوز في القتل إذا كان تلفاً لبدنه. ٣ فأما ٤ ما يقام عليه في بدنه من جراح، أو غيره فهو جائز.
قال إسحاق: كما قال. ٥
[٢٥٥٢-] قلت: يجب على الرجل الحد في شرب المسكر قبل أن يسكر.