التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
كتاب السير
- ١٥ - ١ مسألة: إذا دخل دار الحرب قوم ليست لهم منعة بغير إذن الإمام فما أصابوه ففيه الخمس، في أصح الروايات
- ١٦ - ٢ مسألة: ما أخذ من مباحات دار الحرب كالحجارة التي لها قيمة، والخشب الذي له قيمة
- ١٧ - ٣ مسألة: إذا أخذ المسلمون دواب أهل الحرب ومواشيهم ولم يمكنهم إخراجها إلى دار الإسلام
- ١٨ - ٤ مسألة: لا يقتل العميان، ولا المقعد، ولا أصحاب الصوامع الذين طبقوا الباب عليهم لا يخالطون الناس
- ١٩ - ٥ مسألة: إذا قتل كافرا لم تبلغه الدعوة لم يلزمه الدية، ذكره أبو بكر في كتاب "الخلاف"
- ٢٠ - ٦ مسألة: يصح أمان العبد لأحاد المشركين سواء أذن له سيده في القتل أو لم يأذن
- ٢١ - ٧ مسألة: يصح أمان الصبي إذا كان يعقل نص عليه في رواية الميموني
- ٢٢ - ٨ مسألة: إذا وجد الأمان من آحاد المسلمين لكافر بعد الأسر صح أمانه نص عليه في رواية أبي طالب في رجل أسره المسلمون ومعه أولاده
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل sub-bab ›
- فصل sub-bab ›
- فصل
- فصل
- فصل
- فصل