Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 464

  1. كتاب السير
  2. فصل

والجواب: أنه لو كان الاعتبار بدخول دار الحرب لوجب إذا دخلها كافرًا ثم أسلم قبل القتال أو عبد فعتق أو صبي فبلغ ثم حضر القتال أن لا يستحق السهم اعتبار بحال الدخول والمعنى في الأصل ما تقدم (¬١).

واحتج: بأن الفرس إنما يسهم له؛ لأجل ما يلحق لأجله من المؤنة وبدخوله دار الحرب قد لزمته المؤنة في طريقه فاستحق السهم (¬٢).

والجواب: أنه لا اعتبار بذلك في استحقاق السهم.

بدليل: أن من سار من أقاصي خراسان يقصد الجهاد فلما صار بينه وبين دار الحرب ميلًا أو ميلين نفق فرسه لم يستحق السهم والمؤنة موجودة كذلك ههنا (¬٣).

فصل

فإن دخل دار الحرب راجلًا ثم صار فارسا استحق سهم الفارس (¬٤) نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم (¬٥) في الرجل تدرب وهو راجل ثم اشترى دابة فأرى أن كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى إن كان فارسًا ففارس وإن كان راجلًا فراجل وهو قول مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وقال أبو حنيفة: يستحق سهم راجل (¬٨).

دليلنا: أنه فارس في حال تقضي الحرب ولا يلزم إذا كان على فرس مغصوب؛ لقولنا يجوز القتال عليه، ولأنه حيوان يسهم له من الغنيمة فإذا كان موجودًا حال تقضي القتال أسهم له كالفارس، ولأنا قد بينا المسألة التي قبلها أنه لا اعتبار بالدخول وإنما

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 464 (Shamela #30057, hlm. urut 458)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.