وإذا أخذها المسلمون منهم وجاء أصحابها قبل القسمة أخذوها بغير شيء، وإن جاءوا بعد القسمة لم يكن لهم أخذها بحالٍ في أحد الروايتين نقلها الأثرم (¬١) وأبو طالب (¬٢) وابن القاسم (¬٣) (¬٤) وسندي (¬٥) (¬٦) وبكر بن محمد (¬٧).
فقال في رواية أبي طالب: إن أدركه صاحبه قبل القسم فهو أحق به، فإذا قسم فلا شيء له وهو أحق به بالثمن.
قال: لا ليس له فيه حق، وكذلك نقل الأثرم عنه إذا وجد صاحبه قد قسم ليس له شيء، قيل له: ولا بالثمن قال: ولا بالثمن، وكذلك نقل ابن القاسم وسندي (¬٨) إن وجده صاحبه قبل القسم فهو له، وإن وجده بعد ما قسم وصار في البيع ولا أرى له شيئًا.
وكذلك نقل بكر بن محمد (¬٩) وفيه رواية أخرى: أنه بعد القسم أحق به بالقيمة نقلها صالح (¬١٠) وابن إبراهيم (¬١١) (¬١٢) والحسن بن ثواب ومحمد بن جعفر (¬١٣) فنقل صالح عنه: إذا وجد جاريته أو فرسه فهو أحق به ما لم يقسم، فإن قسم أخذ بالثمن (¬١٤)، وكذلك نقل
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 277 (Shamela #30057, hlm. urut 271)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.