يسهم لفرسين نص عليه في رواية الأثرم (¬١) وحنبل (¬٢) وصالح (¬٣) وعبد الله (¬٤) وابن منصور (¬٥). وقال أبو حنيفة (¬٦) ومالك (¬٧) والشافعي (¬٨): لا يسهم لأكثر من فرس واحد.
دليلنا: ما رواه المخلص (¬٩) في كتاب الفتوح بإسناده عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو قالوا: اختلف الناس يوم القادسية في سهمان الخيل فقال بعضهم: لا يقسم إلا لفرس، وقال بعضهم: لا يقسم إلا لفرسين، وقال: من معه عدة من الخيل أقسموا لكل ما معنا، فلم يلتفت إلى قولهم وكتب سعد إلى عمر يقول: من قال: نقسم الفرس ويقول من قال: لفرسين، وقول من طلب أكثر من ذلك فأجابهم عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قسم يوم بني قريظة للفرس الواحد ثم قسم فيما بعد ذلك لفرسين ولم يقسم لأكثر منهما وإن كان مع رجل أكثر من اثنين (¬١٠).
وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة (¬١١) عن أبيه (¬١٢)
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 447 (Shamela #30057, hlm. urut 441)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.