Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 447

  1. كتاب السير
  2. فصل

فصل

يسهم لفرسين نص عليه في رواية الأثرم (¬١) وحنبل (¬٢) وصالح (¬٣) وعبد الله (¬٤) وابن منصور (¬٥). وقال أبو حنيفة (¬٦) ومالك (¬٧) والشافعي (¬٨): لا يسهم لأكثر من فرس واحد.

دليلنا: ما رواه المخلص (¬٩) في كتاب الفتوح بإسناده عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو قالوا: اختلف الناس يوم القادسية في سهمان الخيل فقال بعضهم: لا يقسم إلا لفرس، وقال بعضهم: لا يقسم إلا لفرسين، وقال: من معه عدة من الخيل أقسموا لكل ما معنا، فلم يلتفت إلى قولهم وكتب سعد إلى عمر يقول: من قال: نقسم الفرس ويقول من قال: لفرسين، وقول من طلب أكثر من ذلك فأجابهم عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ قسم يوم بني قريظة للفرس الواحد ثم قسم فيما بعد ذلك لفرسين ولم يقسم لأكثر منهما وإن كان مع رجل أكثر من اثنين (¬١٠).

وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة (¬١١) عن أبيه (¬١٢)

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 447 (Shamela #30057, hlm. urut 441)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.