Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 255

  1. كتاب السير
  2. فصل

محقون بإسلامه وكان مضمونًا به (¬١).

واحتج: بأنه إذا قتله مع الجهل بحاله لم يضمنه، كذلك إذا قتله مع العلم كالمرتد (¬٢).

والجواب: أنَّا قد بينا الفرق بين الجهل بحاله وبين العلم به.

وقلنا: إذا كان عالمًا فهو ممنوع من دمه وقصده وإذا كان جاهلًا فهو ممنوع / والمرتد مباح وهذا محقون الدم بإسلامه (¬٣).

فصل

والدلالة على أنه لا اعتبار بالتعيين، وإنما الاعتبار بالعلم بإسلامه خلافًا لمن اعتبر ذلك من أصحاب الشافعي (¬٤) - أن التفريط إنما يحصل بالعلم بإسلامه دون التعيين؛ وذلك أنه إذا لم يكن عالمًا بحاله فهو مأمور بتعيينه بالرمي وقصده بالقتل كما هو مأمور برمي سائر أهل دار الحرب، وإنما يحصل التفريط بالعلم بإسلامه؛ لأنه إن قصده مع علمه به كان متعديًا، وإن قصد غيره فعدل إليه كان مفرطًا؛ لأنه لو سدد يده وصوب رميته لم يعدل إلى المسلم الذي أمر بتوقيه؛ فكان بذلك مفرطًا؛ فلهذا ضمن (¬٥).

فصل

فإن أسر المشركون رجلًا من المسلمين فقتله رجل من جيش المسلمين وجب ضمانه في العمد بالقصاص وفي الخطأ بالدية والكفارة (¬٦)، وحكي عن أبي حنيفة لا ضمان، ويكون دمه هدرًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 255 (Shamela #30057, hlm. urut 249)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.