Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 384

  1. كتاب السير
  2. فصل

فصل

والدلالة على جواز الوقف خلافًا لأبي حنيفة (¬١) ما تقدم من قول عمر ﵁ في حديث الماجشون: أحبسه فيئًا فأقرهم عمر فيها كما أقر النبي ﷺ أهل خيبر فيها بعد ملكها عليهم وقسمة بعضها، وأيضًا ما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد (¬٢) أرضًا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها مصبًا فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها، قال: من أربابها؟ فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم؟ قال: لا، قال: فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك (¬٣).

فإن قيل: لو كانت وقفًا لم يوص أحمد بأن يقضي دينه من الغلة في رواية المروذي (¬٤) وفوران (¬٥).

قيل: إنما وصى بذلك بأنه يحصل في يده في حكم الإجارة بالخراج المؤدي والإجارة لا تبطل بالموت وتصح الوصية منها، وكذلك قوله: فدفع الأرض في صداق زوجته معناه منافعها وأيضًا فإنها أرض فتحت عنوةً فجاز للإمام أن يجعلها لجماعة المسلمين (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 384 (Shamela #30057, hlm. urut 378)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.