التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان
فصل
- ٢٨ - ١٤ مسألة: إذا أسلم حربي في دار الحرب وخرج إلينا أو لم يخرج وله عقار
- ٢٩ - ١٥ - مسألة: إذا أسلم الحربي المستأمن وله مال في دار الحرب وعقار وامرأة حامل وأولاد صغار وظهر المسلمون على الدار لم يكن شيئا من ذلك فيئا
- ٣٠ - ١٦ مسألة: إذا تزوج المسلم حربية في دار الحرب فحبلت منه ثم ظهر المسلمون على الدار فالولد حر لا يجوز سبيه
- ٣١ - ١٧ مسألة: إذا دخلت حربية مستأمنة إلى دار الإسلام فتزوجت ذميا لم تصر ذمية
- ٣٢ - ١٨ مسألة: إذا أودع الحربي المستأمن في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل فإنها ترد إلى ورثته
- ٣٣ - ١٩ مسألة: فإن أقرض الحربي المستأمن ثم لحق بدار الحرب فأسر أو قتل لم يبطل القرض ويكون لورثته
- ٣٤ - ٢٠ مسألة: لا يجوز استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب