١٥ - ١ مسألة: إذا دخل دار الحرب قوم ليست لهم منعة (¬٢) بغير إذن الإمام فما أصابوه ففيه الخمس، في أصح الروايات، نص عليه في رواية يعقوب بن بختان (¬٣) في رجلٍ غزا وحده فغنم: يؤخذ منه الخمس، وما بقي فهو له (¬٤)، وبهذا قال مالك (¬٥) والشافعي (¬٦).
وفيه رواية أخرى: هو لهم غير مخموس. نص عليه في رواية مهنا (¬٧) (¬٨) في رجلٍ في أرض الروم غنم غنيمةً وحده ليس عليه فيها الخمس (¬٩)، وهو قول أبي حنيفة (¬١٠).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 203 (Shamela #30057, hlm. urut 197)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.