Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 313

  1. كتاب السير
  2. فصل

حصول الأمان له (¬١).

واحتج: بأن الإمام مخير قبل الإسلام بين أربعة أشياء فإذا أسلم سقط منها واحد وهو القتل، فكان مخيرًا فيما يبقى؛ لأن كل من خير بين أشياء فإذا تعذر بعضها كان التخيير قائمًا فيما بقي، ككفارة اليمين هو مخير بين ثلاثة أشياء: العتق، والكسوة، والإطعام فإذا تعذر واحد منها كان مخيرًا فيما بقي كذلك ههنا (¬٢).

والجواب: أن التخيير في الكفارة حصل على طريق التخفيف والرفق فلو أسقطناه فيما بقي زال معناه، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن تخيير الإمام بين أربعة أشياء على طريق العقوبة، والإسلام يسقط العقوبة الواجبة بالكفر كما يسقط القتل فأما الرق فقد بينا أنه ليس على طريق العقوبة (¬٣).

فصل

فإذا ثبت أن إسلامه لا يمنع من الرق فادعى إسلامًا سابقًا وأظهره لم تقبل دعواه للآية (¬٤)؛ لأنه يدعي إسقاط الرق والأصل بقاؤه، فإن أقام شاهدًا واحدًا وحلف معه فالمنصوص عنه: أن يقبل ذلك ولا يسترق؛ فقال: في رواية أبي الحارث (¬٥) (¬٦) فيمن أخذ علجا فقال: كنت قد أسلمت قبل أن تأخذوني أسيرًا لم يقبل منه، فإن شهد له رجل من أسراء المسلمين أنه كان قد أسلم قبل أن يؤخذ تقبل شهادته مع غير المدعي ولا يقتل وكذلك إن شهد عبد وحلف معه أو شهدت امرأة وحلف معها نص عليه في رواية أبي طالب (¬٧) إذا قال: أنا كنت مسلمًا لم يصدق وإن شهد له رجل واحد قبل مع يمينه،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 313 (Shamela #30057, hlm. urut 307)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.