Lewati ke konten

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Juz 1, hlm. 360

  1. كتاب السير
  2. فصل

فصل

إذا كان مع المقتول دراهم أو دنانير لم يدخل في جملة السلب وكانت غنيمة نص عليه في رواية الميموني (¬١) وغيره خلافًا لأكثرهم في قولهم ذلك من السلب (¬٢).

دليلنا: أنه ليس بلباس ولا جبة للقتال فلم يكن من السلب.

دليله: الرحل والأثاث وكما إذا كان القاتل ذميًا وعكسه السلاح والدابة، وكلما لم يستحقه القاتل إذا كان ذميًا لم يستحقه إذا كان مسلمًا كالرحل والأثاث ولا يصح قولهم: أن الذمي لا يستحق السلب ولا السهم؛ لأنا لا نسلم هذا.

واحتج المخالف: بأن يده عليه أشبه الثياب والسلاح (¬٣).

والجواب: أن ذلك لباس وجبة للقتال وهذا بخلاف، ولأن الرجل يده عليه.

بدليل: أنه لو ادعاه غيره كان هو أحق به (¬٤).

فإن قيل: فاسم السلب يقع عليه (¬٥).

قيل: وكذلك يقع الاسم على الرحل والأثاث، فيقال: سلب رحله وأثاثه ومع هذا لا يستحقه القاتل كذلك ههنا.

فإن قيل: فما تقولون في سلب قاتل صيد المدينة؟ (¬٦).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 360 (Shamela #30057, hlm. urut 354)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.