إذا كان مع المقتول دراهم أو دنانير لم يدخل في جملة السلب وكانت غنيمة نص عليه في رواية الميموني (¬١) وغيره خلافًا لأكثرهم في قولهم ذلك من السلب (¬٢).
دليلنا: أنه ليس بلباس ولا جبة للقتال فلم يكن من السلب.
دليله: الرحل والأثاث وكما إذا كان القاتل ذميًا وعكسه السلاح والدابة، وكلما لم يستحقه القاتل إذا كان ذميًا لم يستحقه إذا كان مسلمًا كالرحل والأثاث ولا يصح قولهم: أن الذمي لا يستحق السلب ولا السهم؛ لأنا لا نسلم هذا.
واحتج المخالف: بأن يده عليه أشبه الثياب والسلاح (¬٣).
والجواب: أن ذلك لباس وجبة للقتال وهذا بخلاف، ولأن الرجل يده عليه.
بدليل: أنه لو ادعاه غيره كان هو أحق به (¬٤).
فإن قيل: فاسم السلب يقع عليه (¬٥).
قيل: وكذلك يقع الاسم على الرحل والأثاث، فيقال: سلب رحله وأثاثه ومع هذا لا يستحقه القاتل كذلك ههنا.
فإن قيل: فما تقولون في سلب قاتل صيد المدينة؟ (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 360 (Shamela #30057, hlm. urut 354)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.