شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني
باب اليمين
- فصل: إذا قال في اليمين: ما له عليك ولا قبلك هذا المال الذي يدعيه
- فصل: لا يحلفه ما استقرضت منه هذا المال ولا غصبته. . . إلخ
- فصل: لو ادعى جارية أو غلاما. . . إلخ
- فصل: لو ادعى أنه اشترى من هذا هذه الضيعة. . . إلخ
- فصل: إن ادعت امرأة أن زوجها طلقها ثلاثا. . . إلخ
- فصل: أما العتق فلا يخلو إما أن يكون المدعي أمة أو عبدا ذميا أو عبدا مسلما. . . إلخ
- فصل: أما النكاح إذا ادعي من أحد الجانبين. . . إلخ
- فصل: إن ادعى على رجل إجارة ضيعة. . . إلخ
- فصل: إن ادعى رجل على رجل أنه قتل ابنه عمدا. . . إلخ
- فصل: لو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثا. . . إلخ
- فصل: المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا ويبدأ بيمين المشتري
- فصل: ادعى رجل على رجل أنه زوجه ابنته الصغيرة. . . إلخ
- فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الملك مطلقا. . . إلخ
- فصل: إذا ادعى كل واحد منهما الغصب. . . إلخ
- فصل: إن كان الخرق فاحشا والثوب حاضر حلفه على السبب. . . إلخ
- فصل: إن ادعى عليه أنه هدم حائطا له أو أفسد متاعا. . . إلخ
- فصل: لو ادعى على رجل أنه وضع في حائط له خشبا. . . إلخ
- فصل: إن كان صاحب الخشب هو المدعي. . . إلخ
- فصل: لو ادعى عليه مسيل ماء أو طريقا في دار. . . إلخ
- فصل: لو ادعى على صبي محجور عليه مالا أو حقا. . . إلخ