Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 114

  1. باب اليمين
  2. فصل: لو ادعى أنه اشترى من هذا هذه الضيعة. . . إلخ

متى كانت هالكة حقيقة أو هالكة حكمًا بالغيبة دعوى القيمة في الحقيقة (¬١) ومن ادعى قيمة عين يؤخذ ببيان قدرها كذلك هنا وقال (¬٢) في اليمين يجمع بين العين والقيمة احتياطًا لجواز أن تكون العين هالكة فيكون الواجب هو القيمة ويجمع بين الكل والبعض تحرزًا عن التَّأويلِ الذي ذكرنا.

فصل

(ولو ادعى أنَّه اشترى من هذا هذه الضيعة التي حدها كذا أو هذه الدار وسمى الثمن وأنكر المدعى عليه أن يكون باعه ذلك وأراد استحلافه فإنه يحلفه على الحاصل) في ظاهر الرواية (وهو قول الحسن) وسواء عرض المدعى عليه بشيء أو لم يعرض (قال الحسن لأني متى استحلفته على هذا فقد أثبت على دعوى المدعي وما يدلي به) وتفسير اليمين على الحاصل هاهنا ما ذكره في الكتاب فقال (يحلفه بالله ما بينك وبينه بيع قائم تام الساعة فيما ادعى وإن شاء حلفه بالله ما هذه الدار مشترى (¬٣) لهذه الساعة بما ادعى من الثمن وإن شاء حلفه بالله مما هذا البيع الذي ادّعاه عليك في هذه الدار قائم له فيها الساعة بهذا الثمن على ما ادعى) هذه الألفاظ الثلاثة ذكرها في الكتاب ولفظ رابع إن شاء حلفه عليه وذلك بالله ما عليك تسليم هذه الدار إليه بالسبب (¬٤) الذي يدعي (وقال أَبو يوسف ﵀ إذا ادعى ملك الضيعة والدار بسبب معين حلفته على السبب) صورته (بالله ما بعته ذلك بهذا الثمن الذي ادعى إلَّا إذا عرض المدعى عليه للقاضي [فيقول] (¬٥) قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 114 (Shamela #977, hlm. urut 113)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.