Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 116

  1. باب اليمين
  2. فصل: أما النكاح إذا ادعي من أحد الجانبين. . . إلخ

الحرب فتسبى فتعود إليه بملك جديد فحينئذٍ يحلفه على الحاصل) (¬١) على ما ذكرنا [(وإن كان عبدًا ذميًا فهو مثل الجارية) لأنه قد ينقض العهد ويلتحق بدار الحرب ويصير ملكًا ثانيًا كالجارية] (¬٢) (وأما العبد المسلم إذا ادعى العتق فعد أبي يوسف يحلفه على السبب) ولا إشكال على قوله وأما على جواب ظاهر الرواية فهو مخير إن شاء حلفه على الحاصل على ما تقدم في الأمة وإن شاء حلفه على السبب (بالله ما أعتقته على ما ادعى) والفرق بين هذا وبين الأول أن عتق المسلم لا يطرئ عليه الرق لأنه إن ارتد وسبي يعرض عليه الإسلام فإما أن يسلم فيكون حرًا وإما أن يأبى فيقتل بخلاف الأمة وبخلاف العبد الذِّمِّيُّ على ما مر.

فصل

(وأما النكاح إذا ادعي (¬٣) من أحد الجانبين فإن أبا حنيفة ﵁ كان لا يرى في ذلك يمينًا وقال أَبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهما يحلف فيه كما يحلف في غيره) وقال الفقيه أَبو اللَّيث السمرقندي يأخذ بقولهما لحاجة الناس إلى ذلك ذكره في الفتاوي (فإن ادعت المرأة صداقًا حلف لأجل الصداق لا لعين النكاح) كما لا يحلف على السرقة لأجل القطع ويحلف لأجل المال وموضع المسألة كتاب الدعوى ثم عندهما كيف يحلفه في النكاح (¬٤) قال (يحلفه بالله ما هذه المرأة امرأتك بالنكاح الذي ادعت ولا لها عليك هذا الصداق الذي ادعت وهو كذا ولا شيء منه ويحلف المرأة بالله ما هذا زوجك على ما ادّعى) ولم يحك فيه اختلافًا فيحتمل أن يكون جواب ظاهر الرواية في التحليف على الحاصل وقال أَبو يوسف (¬٥) ﵀ التحليف على السبب ويحتمل أن يكون هذا قول الكل فأَبو يوسف ﵀ يحتاج إلى الفرق بين النكاح وغيره حيث حلف في النكاح (¬٦) على الحاصل وفي غيره

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 116 (Shamela #977, hlm. urut 115)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.