Lewati ke konten

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني · الصدر الشهيد

hlm. 113

  1. باب اليمين
  2. فصل: لو ادعى جارية أو غلاما. . . إلخ

ضمانه أو يكون قد أخرجها من يديه ثم حصلت في يدي آخر فيكون له على الأول بسببها حق فإذا حلف على ذلك لزمته اليمين.

فصل

(ولو ادعى جارية أو غلامًا أو عرضًا [من العروض] (¬١) مما [ينقل أو] (¬١) يحول [مثل دابة أو ثوب] (¬١) فهذا على الوجهين إما أن يكون حاضرًا في المجلس أو غائبًا فإن كان حاضرًا يشير إليه في الدعوى ثم يحلفه بالله ما هذا الغلام والثوب لفلان ابن فلان (¬٢) ولا شيء منه) أما تحليفه على عين العبد فلان المدعي ادّعاه وقوله ولا شيء منه تحرزًا عن التَّأويلِ الذي ذكرنا (¬٣) (فإن كان المدعي غائبًا). قال في الكتاب (يقول القاضي له سم الجارية التي تدعي وانسبها إلى جنسها وسم قيمتها فإذا سمى ذلك حلفه بالله ما لفلان بنُ فلان هذا في يديك هذه الجارية التي ذكر ولا شيء منها ولا له قبلك قيمتها التي سمى وهي كذا ولا شيء منها) (¬٤) هكذا ذكر صاحب الكتاب لكن هذا هو الجواب فيما إذا أنكر المدعى عليه كونها في يديه فأما إذا اعترف بكون ذلك في يديه لكن أنكر أن يكون ملكًا للمدعي فإن القاضي يكلفه إحضارها مجلس القضاء لتقع الدعوى على عينها واليمين كذلك (¬٥) وأما إذا نكر كون المدعي في يديه فالجواب ما قاله صاحب الكتاب (وأخذه ببيان جنسها وقيمتها) لتصير معلومة لتصح الدعوى وذكر صاحب الكتاب أنَّه يؤخذ ببيان قيمتها أيضًا فجعل ذكر القيمة شرطًا لسماع الدعوى ومن مشائخنا من لم يشترط ذكر القيمة قال لأن المرء قد لا يعرف قيمة ما له بأن يرثه من أبيه ولا يعرف قيمته فلو كلف ذكر القيمة لحرج في ذلك فلا يكلف ويسمع دعواه ثم القول في القيمة يكون قول المدعى عليه (¬٦) وأما صاحب الكتاب فإنه يقول دعوى العين

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني، ص 113 (Shamela #977, hlm. urut 112)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.