إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
كتاب الطلاق
- ٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة
- ٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت
- ٤٦٢ - إذا قال: أنا منك طالق لم تطلق
- ٤٦٣ - إذا قال: أنت بائن، ونوى الطلاق طلقت
- ٤٦٤ - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
- ٤٦٥ - إذا قال لزوجته: تجرعي، ونوى الطلاق، طلقت
- ٤٦٦ - إذا قال لزوجته: أنت واحدة بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا
- ٤٦٧ - إذا استثنى في الطلاق ونوى الاستثناء من أول إيقاع الطلاق إلى آخره، ووصله بآخر يمينه صح استثناؤه
- ٤٦٨ - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين
- ٤٦٩ - إذا قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه واحدة طلقت ثلاثا، ظاهرا وباطنا على ظاهر كلام الخرقي
- ٤٧٠ - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم نص عليه
- ٤٧١ - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاثا في أحد الوجهين
- ٤٧٢ - إذا قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدا، فجاء الغد وهما زوجتاه، طلقت إحداهما بالقرعة
- ٤٧٣ - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاثا، فدخلت، طلقت ثلاثا
- ٤٧٤ - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار، فتطلق واحدة
- ٤٧٥ - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدة
- ٤٧٦ - إذا قال لزوجته وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه: إن حضت فأنت طالق، فهذا طلاق محرم
- ٤٧٧ - إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت، طلقت طلقتين
- ٤٧٨ - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حر، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق
- ٤٧٩ - إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم قال: إن أعتقت عبدي فأنت طالق، فدخل الدار، عتق ولم تطلق
- ٤٨٠ - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدة
- ٤٨١ - إذا قال لمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاثا
- ٤٨٢ - إذا قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن لبست ثوبك فأنت طالق، طلقت ثلاثا
- ٤٨٣ - إذا قال لغير مدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد ثانيا وثالثا لم تطلق إلا واحدة، فإن عاد فتزوجها، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت ثانية في الحال من غير أن تدخل الدار
- ٤٨٤ - إذا قال لزوجته: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاج فأنت طالق، لم تطلق
- ٤٨٥ - إذا قال لها: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا ثم أنثى، لم تطلق إلا واحدة
- ٤٨٦ - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا، ثم أنثى، ثم ذكرا، طلقت طلقتين
- ٤٨٧ - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدتهما معا، ثم ولدت ذكرا أو أنثى، طلقت طلقتين
- ٤٨٨ - إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين معا، أو واحدا بعد واحد، ثم ولدت أنثى، طلقت طلقتين
- ٤٨٩ - إذا قال لها: أنت طالق مع موتي، لم تطلق
- ٤٩٠ - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق
- ٤٩١ - إذا قال: أنت طاق أمس، يريد الإيقاع مسندا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي
- ٤٩٢ - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال
- ٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده
- ٤٩٤ - إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة، فطلقت، ثم عاد فتزوجها، لم تطلق
- ٤٩٥ - إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، ثم تزوج، طلقت ثلاثا
- ٤٩٦ - إذا قال لزوجته: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت ثلاثة معا، طلقت طلقتين، وتنقضي عدتها بوضع الثالث
- ٤٩٧ - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ثلاثة في بطن: ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، أو أنثى ثم ذكرا ثم ذكرا، طلقت ثلاثا
- ٤٩٨ - إذا قال لأربع: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معا، ثم اثنتان معا، طلقت الوالدتان أولا كل واحدة منهما ثلاثا
- ٤٩٩ - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرا، طلقت
- ٥٠٠ - إذا قال: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معا طلقت ثلاثا
- ٥٠١ - إذا قال لها، ولها ضرة: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة
- ٥٠٢ - إذا قال: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، ثم كلمها وكلمته، لم يقع طلاق ولا عتق
- ٥٠٣ - إذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا
- ٥٠٤ - إذا حلف لا يلبس ثوبا هو لابسه، أو لا يركب دابة هو راكبها، فاستدام ذلك، حنث
- ٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فاستدامته، طلقت
- ٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، ناويا قطع المنة، حنث بكل ما له فيه منة
- ٥٠٧ - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
- ٥٠٨ - إذا قال لمدخول بها: متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدة، ولا يقع عليها غيرها
- ٥٠٩ - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
- ٥١٠ - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدة
- ٥١١ - إذا قال: أنت طالق إلى شهر، ونوى من الآن إلى شهر، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر
- ٥١٢ - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام
- ٥١٣ - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم على رواية، ودين
- ٥١٤ - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق
- ٥١٥ - إذا تزوج امرأة واشترى عبدا في يوم واحد، ثم قال لها: أنت طالق أمس، وله: أنت حر أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله
- ٥١٦ - إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة، طلقت ثلاثا
- ٥١٧ - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة
- ٥١٨ - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
- ٥١٩ - إذا أتى بصريح العتق في الطلاق، فقال لها: أنت حرة، ونوى الطلاق وقع
- ٥٢٠ - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث