Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 504

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٠٨ - إذا قال لمدخول بها: متى أو أي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدة، ولا يقع عليها غيرها

بالغزل أو ثمنه، ولا يحنث بمالها فيه منةٌ (١).

والفرق: أن المحلوف [عليه] (٢) في الأولى وهو الماء ليس مقصودًا، فكأنه حلف أن لا يأخذ ماله فيه منّةٌ.

بخلاف الثانية، فإن المحلوف عليه مقصودٌ، وقد يحصل بينهما بسببه ما يوجب الحلف عليه، فاختصَّ الحكم به (٣)، فلذلك افترقا، والله أعلم.

فَصْل

٥٠٧ - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت.

ولو كان نكاحًا، لم يثبت (٤).

والفرق: أن الطلاق قولٌ يحكى ويعاد، ولا يحتاج في صحته إلى اجتماع شهودٍ، فثبت مع الاختلاف في وقته، كالإقرار بمال.

بخلاف النكاح، فإن صحته تفتقر إلى حضور شاهدين حال العقد، والحضور فعلٌ لا يحكى ولا يُعاد، فيكون الثاني غير الأول، وبكل واحدٍ شاهدٌ واحدٌ، فلم يثبت بذلك (٥).

فَصْل

٥٠٨ - إذا قال لمدخولٍ بها: متى أو أيَّ وقت لم تدخلي الدار فأنت طالق، فمضى زمن يمكن الدخول فيه ولم تدخل، طلقت واحدةً، ولا يقع عليها غيرها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 504 (Shamela #6534, hlm. urut 493)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.