Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 488

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٨١ - إذا قال لمدخول بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاثا

وفي الثانية علقه على حصول الحرية للعبد، وقد وجدت، فوقع الطلاق، فافترقا (١).

فَصل

٤٨٠ - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدةً (٢).

ولو قال مكان طلقتك: إن وقع عليك طلاقي، طلقت طلقتين (٣).

والفرق: أنه في الثانية علقه على وقوع طلاقه عليها وقد وجد، فطلقت طلقتين: واحدة بالدخول، وأخرى بوقوعه بالدخول (٤).

بخلاف الأولى، فإنه علَّقه على إحداث طلاقٍ منه، ولم يوجد، على ما تقدَّم (٥).

فَصل

٤٨١ - إذا قال لمدخولٍ بها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، ثم قال لها: أنت طالق، أو علقه بصفة غير المعاوضة فوجدت، طلقت ثلاًثا.

ولو قال: كلما طلقتك - بدل وقع عليك طلاقي - لم تطلق إلا طلقتين (٦).

والفرق: أن شرط حنثه في الأولى وقوع طلاقه عليها، وقد وقع، فقد وجد شرط حنثه، فوقعت ثانية، ووقع بالثانية ثالثةٌ، لاقتضاء كلما.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 488 (Shamela #6534, hlm. urut 477)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.