Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 514

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٢٠ - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث

فيه وجهان (١).

والفرق بينهما ما ذكره شيخنا (٢) أقضى القضاة ﵀ وهو: أن قوله أنت حرةٌ يحصل به حل جميع القيود (٣) عن المعتقة، فجاز أن يحل به بعضها، وهو قيد النكاح (٤).

بخلاف قوله: أنت طالق، فإنه إنما يحل به قيد النكاح فقط، فيضعف أن يحل به جميع القيود (٥).

فَصْل

٥٢٠ - إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا، وكانت يمينه طلاقًا أو عتاقًا، حنث.

وإن كانت مكفرةً، لم يحنث (٦).

والفرق: أن الطلاق والعتاق يتعلق بهما حق آدمي، فاستوى عمدهما وخطؤهما، كالقتل والإتلاف.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 514 (Shamela #6534, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.