Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 472

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالق طلقت

كتاب الطلاق

[فَصل]

٤٦٠ - يجوز طلاق الحامل والآيسة والصغيرة.

ولا يجوز أن يطلق من تحيض في طهرٍ جامعها فيه، ما لم يستبن حملها (١).

والفرق: أن الجماع في الأولى لا يحدث حبلًا، فقد أمن الندم عقيب الوطء بحدوث الحَبَل، فجاز طلاقها.

بخلاف ذوات الأقراء، فإنه لا يؤمن في حقهنَّ حدوث الحمل (٢).

فَصل

٤٦١ - إذا قال لزوجته: يدك أو رجلك طالقٌ طلقت.

ولو قال: شعرك أو سنك طالقٌ لم تطلق (٣).

والفرق: أن اليد والرجل عضوان من أصل الخلقة لا يفارقانها في الحياة والصحة، يستباحان بعقد النكاح، فطلقت بإضافة الطلاق إليهما، كالوجه.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 472 (Shamela #6534, hlm. urut 461)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.