Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 503

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، ناويا قطع المنة، حنث بكل ما له فيه منة

والفرق: أن استدامة الركوب واللبس ركوبٌ ولبسٌ، فقد ركب، ولبس فحنث.

بخلاف التزوج والتطيب، فإن استدامتهما ليس تزوجًا ولا تطيبًا، فلم يوجد شرط الوقوع، فلم يقع به (١).

فَصْل

٥٠٥ - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدةٌ، فاستدامته، طلقت.

ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وهي فيها، فاستدامت الكون فيها، لم تطلق. على قول أبي الخطاب (٢).

والفرق: ما تقدَّم قبل (٣).

فَصْل

٥٠٦ - إذا حلف لا يشرب/ له الماء من العطش، ناويًا (٤) قطع المنة، حنث [٦٠/أ] بكل ما له فيه منةٌ (٥).

ولو حلف لا يلبس من غزلها وقصده قطع المنَّة أيضًا، حنث إن انتفع

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 503 (Shamela #6534, hlm. urut 492)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.