Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 475

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٦٦ - إذا قال لزوجته: أنت واحدة بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا

ولو قال: كلي، ونوى الطلاق، لم تطلق (١).

والفرق: أن قوله: تجرَّعي، يريد به مرارة الطلاق، فوقع به الطلاق مع النية، كسائر الكنايات.

بخلاف قوله: كلي، فإنه لا ينبئ عنه (٢)، فلم يقع، كما لو قال: سبحان الله (٣).

فَصل

٤٦٦ - إذا قال لزوجته: أنت واحدةٌ بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاًثا (٤).

ولو قال: أنت طالقٌ واحدةً، ونوى الثلاث (٥) لم يقع إلا واحدةً. في أصح الوجهين (٦).

والفرق: أن قوله في الأولى كنايةٌ خفيةٌ؛ لأن معناه: أنت منفردةٌ عن الزوج، فإذا نوى الثلاث وقع؛ لأن الكناية الخفية يقع بها ما نواه (٧).

بخلاف الثانية، فإن لفظ الواحدة فيها منصوب، فيراد العدد، وتضمين

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 475 (Shamela #6534, hlm. urut 464)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.