Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 509

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥١٤ - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق

فلذلك لا يقبل منه (١).

فَصْل

٥١٤ - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، لم تطلق.

ولو قال: أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم، طلقت إذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها. قاله أبو الخطاب (٢).

والفرق: أنه في الأولى جعل مجيء الغد شرطًا لوقوع الطلاق في اليوم، وذلك مستحيل، فلم تطلق، كما لو قال: إن صعدت السماء (٣).

بخلاف الثانية، فإن معنى اليمين فيها: أنت طالق اليوم إن فاتني طلاقك فيه، فإذا بقي من اليوم ما لا يتسع لطلاقها فقد فاته طلاقها فتطلق، كما لو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنها في آخر جزءٍ من حياته تطلق، فكذا هنا (٤).

قلت: وهذا الذي ذكره في الأولى هو أحد الوجوه (٥) والآخر: تطلق في الحال، والآخر: في الغد (٦). والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 509 (Shamela #6534, hlm. urut 498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.