Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 496

  1. كتاب الطلاق
  2. ٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانا، فتزوج امرأة، ثم كلم فلانا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده

فصل

٤٩٢ - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال.

ولو قال: أنت طالق أمس، لم تطلق. ذكرهما القاضي عن أبي بكر (١).

والفرق: أن أمس زمان لا يعود ليقع به الطلاق.

بخلاف الأولى، فإنه زمان قد يأتي بعد، فيقع فيه عند نكاحه إياها، فيكون حلفه قبل ذلك الوقت، فيقع طلاقه فيه (٢).

قلت: والصحيح أن قوله: قبل أن أتزوج بك كقوله: أمس، ولم تكن فيه زوجة. كذا حكاه أبو البركات (٣). قال (٤): وحكي عن أبي بكر: تطلق هنا. يعني في المسألة: قبل أن أتزوج بك.

بخلاف ما إذا قال: في أمس، حملًا للفظه على زوجيةٍ متوقعةٍ في المستقبل.

فَصل

٤٩٣ - إذا قلنا: يصح تعليق الطلاق قبل النكاح (٥)، فقال: كل امرأةٍ أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلانًا، فتزوج امرأةً، ثم كلَّم فلانًا، ثم تزوج أخرى، طلقت التي تزوجها قبل كلامه لا بعده.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 496 (Shamela #6534, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.