Lewati ke konten

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل · الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

hlm. 511

  1. كتاب الطلاق
  2. ٥١٧ - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة

فَصْل

٥١٧ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: أنت طالق طلقةً قبل طلقةٍ، لم تطلق إلا واحدةً (١).

ولو قال (٢): قبلها طلقة، طلقت طلقتين، اختاره أبو بكر (٣)، وأبو الخطاب (٤).

والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقةً يقع بها واحدةٌ تبينها، [و] (٥) قوله: قبل طلقةٍ، يقتضي أن يقع بعد الأولى أخرى، وذلك لا يتأتى؛ لأن الزوجة بانت بالأولى كما ذكرنا.

بخلاف قوله: قبلها طلقة؛ لأن ذلك يقتضي وقوع الطلقة القبلية قبل وقوع/ طلقة المواجهة، فبقوله: أنت طالق يقع بها طلقة المواجهة، وبقي [٦١/ب] إقراره بأنه أوقع عليها طلقةً، فيلزمه حكمه (٦)، فافترقا.

قال أبو عبد الله السامري (٧)، فإن قيل: فهلَّا قلتم: إذا قال: أنت طالق [طلقة] (٨) بعد طلقةٍ كذلك؛ لأنها مثلها.

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 511 (Shamela #6534, hlm. urut 500)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.