Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

Baca bab ini

  1. وصف النسخ الخطية ومنهج التحقيق لكتاب الزكاة
  2. [٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله ﵁: سئل سفيان الثوري أيعطي من في
  3. [٥٤٧ -] قلت: قال الحسن٣: كل وارث يجبر على وارثه إذا لم يكن له حيلة٤.
  4. [٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
  5. [٥٤٩ -] قلت: قال: شهدت سفيان وسألته امرأة عن أخ لها يرهق١ له مال، فتأمره بالزكاة،
  6. [٥٥٠ -] قلت: قال سفيان: لأن يعطيها على وجهها أحب إلي، وإن أعطى العروض٢ أجزأه٣.
  7. [٥٥٢ -] قلت: المعدن٦ لا يؤخذ منه زكاة؟
  8. [٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
  9. [٥٥٤ -] قلت: من استفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، متى تجب فيها الزكاة؟ قال: حتى
  10. [٥٥٥ -] قلت: الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه
  11. [٥٥٦ -] قلت: الحنطة والشعير والسلت٢ صنف، والتمر صنف، والزبيب
  12. [٥٥٧ -] قلت: الحمص والعدس واللوبيا والجلبان٦ ونحو ذلك صنف
  13. [٥٥٨ -] قلت: قال٣: إذا أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، التمر والزبيب والحبوب، ثم
  14. [٥٥٩ -] قلت: سئل سفيان عن نصراني أعتق [ع-٢٧/أ] عبده نصرانيا، عليه الخراج٣؟
  15. [٥٦٠ -] قلت: عمر ﵁ ضرب الجزية٤ على أهل الذهب
  16. [٥٦١ -] قلت فتوضع الجزية عن من أسلم من أهل الجزية؟
  17. [٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣،
  18. [٥٦٣ -] قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: "إني قد أسلمت، فضع الخراج
  19. [٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون
  20. [٥٦٥ -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج١.
  21. [٥٦٦ -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ عن السواد٤؟.
  22. [٥٦٧ -] قلت: فخيبر٣؟
  23. [٥٦٨ -] قال الإمام أحمد: لما مسح عمر ﵁ العامر والغامر، فالعامر قد بان
  24. [٥٦٩ - ١] قلت [لأحمد بن حنبل] ٢: قال سفيان: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها
  25. [٥٧٠ -] قال٥: وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية، وأقر
  26. [٥٧١ -] قلت: [قد] ٢ سمعت الأوزاعي يقول: جمع٣ أصحابنا خصلتي سوء؛ دخلوا في
  27. [٥٧٢ -] قال أحمد: ليس في مال مكاتب١ زكاة؛ لأنه ليس بمالك لماله تاما، ولا للسيد أن يأخذ
  28. [٥٧٣ -] قال أحمد: لا يعطى من عنده خمسون درهما، أو من الحلي ذهب٤، أو فضة [ع-
  29. [٥٧٤ -] قال [الإمام] ٣ أحمد: يعجبني أن يعطي من زكاة ماله الجيران مع قرابته٤.
  30. [٥٧٥ -] [ظ-١٦/ب] قال [الإمام] ٣ أحمد: -[﵁] ٤-: ولا يعطي من
  31. [٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
  32. [٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟
  33. [٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟
  34. [٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
  35. [٥٨٠ -] قلت: ما سقت السماء، والأنهار، والعيون، العشر. وما سقي بالرشاء١، فنصف
  36. [٥٨٢ -] قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو١؟ ^ [] قال أحمد: عمر -[﵁] ٢ - جعل عليهم ما قد بلغك٣. كأنه لم ير ما قال ابن عباس
  37. [٥٨٣ -] قلت: قال سفيان: والغنم بمنزلة الورق٥، ليس٦ عليها صدقة، حتى يحول عليها
  38. [٥٨٤ -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنما، قد حلت فيها الزكاة، ببقر١، قد حلت فيها
  39. [٥٨٥ -] قلت: قال سفيان في رجل ورث من أبيه غنما، أو إبلا، أو بقرا: يستقبل بها حولا٥،
  40. [٥٨٦ -] قلت: قال سفيان: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء٧، وفي
  41. [٥٨٧ -] قلت: قال إبراهيم٥: إذا زادت على عشرين ومائة، استأنف الفرائض٦،
  42. [٥٨٨ -] قلت: قول علي – [﵁]-١: إذا أخذ سنا دون٢ سن، أو سنا فوق٣ سن٤.
  43. [٥٨٩ -] قلت: قال سفيان: لولا ما جاء [في] ١ الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكن
  44. [٥٩٠ -] قلت [لأحمد: قيل] ٣ له – يعني سفيان -: في ست وتسعين ومائة، قال: أربع حقاق٤.
  45. [٥٩١ -] قلت لأحمد٢: قال سفيان: إذا أخذت٣ سنين أوأكثر من ذلك، كان ما بين القيمتين٤.
  46. [٥٩٢ -] قلت: قال ابن عيينة١: إن سفيان كان يقول: كل شيء أخرجت الأرض، مما يكال،
  47. [٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك
  48. [٥٩٤ -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته
  49. [٥٩٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان الطعام الذي بعت تجب فيه الزكاة٦، فإذا كان الطعام لم
  50. [٥٩٦ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلا، أو نخلا١ فيه طلع، فليس على البائع
  51. [٥٩٧ -] قلت: قال سفيان: إن٤ كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة٥، قومه قيمته٦، إذا حال
  52. [٥٩٨ -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة١، فأدرك زكاه، وإن كان٢ قبل ذلك بشهر؟
  53. [٥٩٩ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع٧.
  54. [٦٠٠ -] [قلت] ٢ قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ
  55. [٦٠١ -] قلت: قال سفيان: وبلغني عن الحسن أنه قال: وما أكل يحسب عليه١.
  56. [٦٠٢ -] قلت [لأحمد] ٢: سئل سفيان عن رجل له أرض حرة، منحها٣ رجلا، فزرعها؟
  57. [٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع
  58. [٦٠٤ -] قلت: قال مكحول١ في المصدق يأتي المال، فلا يجد فيها السن التي عليه.
  59. [٦٠٥ -] قلت: قول شريح١: لا حبس عن فرائض الله – [﷿] ٢ -؟ ٣.
  60. [٦٠٧ -] قلت: قال سفيان: إذا استفاد الرجل ألف درهم، ثم استفاد قبل أن يحول على الألف
  61. [٦٠٨ -] قلت: قال: فإن سرقت الألف قبل الحول، فليس فيما استفاد بعد شيء، حتى يحول
  62. [٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦
  63. [٦١١ -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالا مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر
  64. [٦١٢ -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلا اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكا،
  65. [٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاما، أو٣ ثيابا، أو آنية، أو سفنا، فليس عليه [فيه] ٤
  66. [٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاما، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير
  67. [٦١٥ -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه٥ الزكاة، فما أخذت منه
  68. [٦١٦ -] قلت: [قال] ٣: سألت٤ سفيان عن رجل أسلف٥ في أثواب
  69. [٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم
  70. [٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مال عما عليه.
  71. [٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة؟
  72. [٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
  73. [٦٢٢ -] قلت: قال سفيان: كان حماد٢، وابن أبي ليلى يقولان: إذا كان على الرجل دين، فعليه
  74. [٦٢٣ -] قلت: سئل سفيان عن رجل كان له على رجل ألف درهم دينا، فارتد، فكان٣ عليه
  75. [٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.
  76. [٦٢٥ -] قلت: سئل سفيان عن دراهم، وجبت فيها الزكاة خمسة٣ وعشرين درهما، فسرق
  77. [٦٢٦ -] قلت: سئل سفيان١٠ عن الرجل إذا وجبت١١ عليه الزكاة،
  78. [٦٢٧ -] قلت: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق٤.
  79. [٦٢٨ -] قلت: قال سفيان: رقيق امرأته، ليس بواجب عليه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛
  80. [٦٣٠ -] قلت [لأحمد] ١: قال سفيان: فإذا أهل هلال شوال، فمن ولد له [ولد] ٢، أو اشترى
  81. [٦٣١ -] قلت: قال سفيان: لا تدفع الصدقة إلى غني، ولا عبد، ولا تستأجر عليها منها، ولا
  82. [٦٣٢ -] قلت: قيل له -يعني سفيان-: أربعون جملا فيها مسنة؟
  83. [٦٣٣ -] قلت: ما كان من خليطين [ع-٣١/أ] يتراجعان بالسوية؟
  84. [٦٣٤ -] قلت: إذا كان عند الرجل طعام، من زرع وقد زكاه في شعبان،
  85. [٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
  86. [٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟
  87. ٦٣٧ - قلت: في الدين، زكاة؟
  88. [٦٣٨ -] قلت: في العروض زكاة إذا كانت للتجارة؟
  89. [٦٣٩ -] قلت: في مال المملوك، زكاة؟
  90. [٦٤٠ -] قلت: ما زاد على المائتين؟
  91. [٦٤١ -] قلت: زكاة مال اليتيم؟
  92. [٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
  93. [٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
  94. [٦٤٥ -] قلت: إذا حلت الزكاة، فسرق المال؟
  95. [٦٤٦ -] قلت: متى يعطي زكاة الفطر؟
  96. [٦٤٧ -] قلت: يعطي صدقة الفطر عن المكاتب؟
  97. [٦٤٨ -] قلت: وعن رقيق امرأته؟
  98. [٦٤٩ -] قلت: عن٥ الآبق؟
  99. [٦٥٠ -] قلت: يعطي٢ عن العبد إذا كان للتجارة؟
  100. [٦٥١ -] قلت [لأحمد] ٥: العسل، والعنبر٦، فيهما زكاة؟
  101. [٦٥٢ -] قلت: الركاز أين يكون في أرض الإسلام أو في أهل٣ الشرك؟
  102. [٦٥٣ -] قلت: في أي شيء يكون الركاز؟
  103. [٦٥٤ -] قلت [لأحمد] ٤: من تحل له الصدقة٥؟
  104. [٦٥٦ -] [قلت: يعطى من] ٢ الزكاة مشرك، أو عبد، أو نصراني، أو يهودي؟
  105. [٦٥٧ -] قلت: يخرج الزكاة من بلده [إلى بلد] ٣؟
  106. [٦٥٨ -] [قلت لأحمد: إذا] ٢ كان مملوك٣ بين اثنين [من] ٤ يؤدي عنه صدقة الفطر؟
  107. [٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟
  108. [٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
  109. [٦٦١ -] قلت: الشاء٣ إذا كانت للتجارة؟
  110. [٦٦٢ -] قلت: ما يأخذه١ العشار يحتسب [به] ٢ من الزكاة؟
  111. [٦٦٣ -] قلت: يأخذ٥ العروض في الزكاة؟
  112. [٦٦٤ -] قلت: قوله "المعتدي٤ في الصدقة، كمانعها"٥؟
  113. [٦٦٥ -] قلت: صدقة الفطر؟
  114. [٦٦٦ -] قلت: زكاة٢ الفطر، على من جرت عليه نفقته٣؟
  115. [٦٦٧ -] قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط عليه صدقة الفطر؟
  116. [٦٦٨ -] قلت: سئل الأوزاعي عن المرأة تؤدي زكاة مهرها، إذا كان زوجها مليا.
  117. [٦٦٩ -] قلت: إن رجلا أتى عليا٤ بزكاة ماله، فقال: هل نعطيك
  118. [٦٧٠ -] قلت: الأكار٧ إذا أخرج في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟
  119. [٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له