Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج

Juz 3, hlm. 1088

  1. كتاب الزكاة
  2. [٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦

الزكاة وفيما استفاد١.

قال أحمد: ليس٢ فيما استفاد زكاة٣.

قال إسحاق: كما قال أحمد٤.

[٦٠٩ -] قلت لأحمد: قال سفيان: إذا كانت خمسمائة [درهم] ٥ تزكيها، فذهبت وأنفقت٦ سائرها، فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدت مالاً، أو ورثت ميراثاً، فحل على ذلك الدرهم الزكاة، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم.

قيل له: هذا لمكان الدرهم٧؟

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1088 (Shamela #3125, hlm. urut 936)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.