[٥٩٦ -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلاً، أو نخلاً١ فيه طلع، فليس على البائع زكاة.
قيل له: فالذي اشتراه؟
قال: إن أدرك حتى يصير حباً أو تمراً، عليه [ع-٢٩/أ] الزكاة٢.
قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن يطيب فسخته٣، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،٤ وليس في الخضر شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال
Rujukan halaman ini:مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1076 (Shamela #3125, hlm. urut 924)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.