[٥٨٤ -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنماً، قد حلت فيها الزكاة، ببقر١، قد حلت فيها الزكاة، قال: على البائع والمشتري الزكاة٢.
قال أحمد: وجب على كل واحد منهما فيما باع، إذا كان قد حال عليه٣ الحول، وكذلك إذا كانت عطبت، وقد حال عليها الحول، قبل مجيء المصدق، وكذلك٤ لو كانت٥ عنده مائتا درهم، فحال عليها الحول، فسرق بعضها، أو كلها كان عليها٦ الزكاة، لوجوب الحول٧.