[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
قال: هو من جميع المال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
قال: يستأنف٤.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · إسحاق بن منصور الكوسج
[٦٤٣ -] قلت: إذا أوصى الرجل بحج أو زكاة كان من الثلث أم لا؟
قال: هو من جميع المال١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[٦٤٤ -] قلت: إذا أخرج زكاة ماله، ثم سرقت٣ أو ضاعت؟
قال: يستأنف٤.
قال إسحاق: ليس عليه شيء، إلا أن يفرط٥.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1132 (Shamela #3125, hlm. urut 980)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.